سائل يقول : رجل عليه كفارة شهرين متتابعين فلو صام شعبان ورمضان هل تجزئه نرجو التفصيل مع الدليل . حفظ
السائل : سائل يسأل يقول ... عليه كفارة شهرين متتابعين فلو صام شعبان ورمضان هل يجزيه أم ... ؟
الشيخ : نعم إذا وجب على الإنسان كفارة صيام شهرين متتابعين فإنه لا يجزئه صيام الفرض عن صيام الكفارة ، ولذلك لو نذر شخص أن يصوم شهرا ثم صام رمضان فهل يجزئه ... ؟ الجواب لا ، كذلك رمضان لا يجزئه عن الكفارة ، لا بد أن يصام شهر مستقل مستقل ، ولكني أسأل الأخ متى يكون أو متى تكون الكفارة صيام شهرين متتابعين ؟
السائل : إذا سبق قتل أو ..
الشيخ : في القتل ، وغيره ؟
السائل : آه
الشيخ : لا ، ممنوع أن نتكلم ، هاه استرح ، الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم لمن يجب عليه الصوم، طيب ثلاثة ؟
السائل : في الظهار
الشيخ : في الظهار ، طيب ، استرح ، في شيء آخر ؟ في كفارة القتل إذا قتل الإنسان شخصا خطأً وجبت عليه الكفارة وإن كان خطأً لقول الله تعالى (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله )) إلى أن قال (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ))
لو فرض من الأم انقلبت على طفلها وهي نائمة فقتلته هل عليها كفارة ؟ الجواب ، لا عليها كفارة ، عليها كفارة لأنها قتلته خطأً ، طيب ولو أن هذه الأم أصبحت فوجدت طفلها ميتا ولكنها لم تنقلب عليه هل عليها الكفارة ؟ الجواب لا ، لأنه جائز أن يكون مات من الله عز وجل لا بفعلها .
طيب لو أن رجلا قاد السيارة قيادة عادية قيادة عادية ثم رأى حفرة فحرف السيارة عن الحفرة فانقلبت السيارة على شخص واقف على الرصيف فمات ، وأحد ركابها أيضا صار تحت السيارة ومات ، مات الآن رجلان ، فهل على السائق كفارة ؟ كفارتان أو كفارة واحدة ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، طيب إذن ثلاثة أقوال عندنا الآن ، قول بأنها كفارتان وقول ليس عليه شيء وقول كفارة واحدة ، ما حجة القائل بأنها كفارتان ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب زين ، ما دليلك أنت بأنه ليس عليه شيء ؟
الطالب : هو سائق السيارة صح ...
الشيخ : أي نعم ، طيب ، أي ، يعني إذن هو محسن وما على المحسنين من سبيل ، طيب هذا ما حجة القائل بأنه واحد ؟
الطالب : ... الخطر اللي أمامه من الحفرة ... أما هذا فقتل خطأ ، وهذا ما كان ... ؟
الشيخ : تمام ، هذا فقيه هذا ، هذا هو الصحيح ، يعني عليه الكفارة والدية للذي على الرصيف ، لأن هذا القتل ليس من مصلحة المقتول اليس كذلك ؟ لكن الذي مات وهو راكب ليس عليه منه شيء لا دية ولا كفارة لأنه تصرف لمصلحته ، وحينما حرف السيارة خوفا من الخطر فتصرف لمصلحة الراكب فيكون بذلك محسنا وقد قال الله تعالى (( ما على المحسنين من سبيل )) أفهمتم الآن ؟ ، فهو قتل الذي على الرصيف خطأ ولكن الذي في السيارة مات بفعله الذي أراد به الإحسان ، طيب
الشيخ : نعم إذا وجب على الإنسان كفارة صيام شهرين متتابعين فإنه لا يجزئه صيام الفرض عن صيام الكفارة ، ولذلك لو نذر شخص أن يصوم شهرا ثم صام رمضان فهل يجزئه ... ؟ الجواب لا ، كذلك رمضان لا يجزئه عن الكفارة ، لا بد أن يصام شهر مستقل مستقل ، ولكني أسأل الأخ متى يكون أو متى تكون الكفارة صيام شهرين متتابعين ؟
السائل : إذا سبق قتل أو ..
الشيخ : في القتل ، وغيره ؟
السائل : آه
الشيخ : لا ، ممنوع أن نتكلم ، هاه استرح ، الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم لمن يجب عليه الصوم، طيب ثلاثة ؟
السائل : في الظهار
الشيخ : في الظهار ، طيب ، استرح ، في شيء آخر ؟ في كفارة القتل إذا قتل الإنسان شخصا خطأً وجبت عليه الكفارة وإن كان خطأً لقول الله تعالى (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله )) إلى أن قال (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ))
لو فرض من الأم انقلبت على طفلها وهي نائمة فقتلته هل عليها كفارة ؟ الجواب ، لا عليها كفارة ، عليها كفارة لأنها قتلته خطأً ، طيب ولو أن هذه الأم أصبحت فوجدت طفلها ميتا ولكنها لم تنقلب عليه هل عليها الكفارة ؟ الجواب لا ، لأنه جائز أن يكون مات من الله عز وجل لا بفعلها .
طيب لو أن رجلا قاد السيارة قيادة عادية قيادة عادية ثم رأى حفرة فحرف السيارة عن الحفرة فانقلبت السيارة على شخص واقف على الرصيف فمات ، وأحد ركابها أيضا صار تحت السيارة ومات ، مات الآن رجلان ، فهل على السائق كفارة ؟ كفارتان أو كفارة واحدة ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، طيب إذن ثلاثة أقوال عندنا الآن ، قول بأنها كفارتان وقول ليس عليه شيء وقول كفارة واحدة ، ما حجة القائل بأنها كفارتان ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب زين ، ما دليلك أنت بأنه ليس عليه شيء ؟
الطالب : هو سائق السيارة صح ...
الشيخ : أي نعم ، طيب ، أي ، يعني إذن هو محسن وما على المحسنين من سبيل ، طيب هذا ما حجة القائل بأنه واحد ؟
الطالب : ... الخطر اللي أمامه من الحفرة ... أما هذا فقتل خطأ ، وهذا ما كان ... ؟
الشيخ : تمام ، هذا فقيه هذا ، هذا هو الصحيح ، يعني عليه الكفارة والدية للذي على الرصيف ، لأن هذا القتل ليس من مصلحة المقتول اليس كذلك ؟ لكن الذي مات وهو راكب ليس عليه منه شيء لا دية ولا كفارة لأنه تصرف لمصلحته ، وحينما حرف السيارة خوفا من الخطر فتصرف لمصلحة الراكب فيكون بذلك محسنا وقد قال الله تعالى (( ما على المحسنين من سبيل )) أفهمتم الآن ؟ ، فهو قتل الذي على الرصيف خطأ ولكن الذي في السيارة مات بفعله الذي أراد به الإحسان ، طيب