خامسا : لا تطوف الحائض بالبيت . حفظ
الشيخ : ومن ذلك أيضا من أحكام الحائض أنه لا يحل لها أن تطوف بالبيت لا يحل لها أن تطوف بالبيت ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال لعائشة حين أخبرته أنها حائض قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) ولما انتهى من الحج عليه الصلاة والسلام وأراد الرحيل ( وأراد من صفية ما يريد الرجل من أهله قالوا إنها حاضت قال أحابستنا هي ) يعني أمانعتنا من السفر لأن المرأة إذا حاضت لا تطوف وإذا كانت صفية رضي الله عنها لم تطف فإنها ستمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من السفر لأنه محرمها ، ( قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت قال فلتنفر إذًا ) أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة ، قال ( فلتنفر إذًا ) لأن طواف الوداع لا يجب على الحائض ، وهنا نتوقف مما يفعله بعض النساء ، بعض النساء تحيض قبل أن تطوف للعمرة ولكنها تخجل ولا تخبر أهلها فتطوف للعمرة وهي حائض ، فإذا فعلت ذلك فعمرتها صحيحة وإلا غير صحيحة ؟ عمرتها غير صحيحة ، لأن الحائض لا تطوف بالبيت ولو طافت فطوافها غير صحيح وإذا لم يصح الطواف لم تصح العمرة لأن الطواف في العمرة ركن.