سائل يقول : سمعنا فتوى تنشر عن فضيلتكم بين الطلاب في الجامعة وذلك أنهم يقصرون الصلاة ما داموا بعيدين عن بلادهم فما صحة ذلك ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ سمعنا فتوى تنسب إلى فضيلتكم بأن الطلاب في الجامعة يقصرون الصلاة ما داموا بعيدين عن بلادهم ، ما صحة ذلك ؟
الشيخ : نعم ، هذا صحيح ، نحن نرى أن السفر لا يتقيد بمدة وأن الإنسان ما دام مسافرا عن بلده لعمل متى انتهى رجع إلى بلده فإنه مسافر ، سواء حدد المدة أم لم يحددها ، وقد نصر ذلك القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي في باب صلاة الجمعة ، وقال " إن تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر تقسيم لا أصل له " ، فالناس إما مستوطن له أحكام المستوطنين وإما مسافر له أحكام المسافرين ، وهكذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر ذلك وقال " إنه لا دليل على اشتراط أربعة أيام أو على اشتراط دون الأربعة وأن من نوى أكثر من أربعة أيام فإنه لا يتم فانه لا يقصر " قال " إنه لا دليل لادليل على ذلك " ، وما ذهب إليه هذان الشيخان ذهب إليه محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار وكذلك ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وأنه لا دليل على تحديد مسافة، على تحديد المدة بأربعة أيام ، وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز أجاب في مجلة للجامعة الإسلامية " بأن هذا القول قول قوي تدل عليه أحاديث قوية "، لكنه يرى أن الأحوط الإتمام فيما إذا زادت الإقامة على أربعة أيام ، وسمعته أخيرا يفتي بذلك أي أنه إذا زادت الإقامة على أربعة أيام فإن الإنسان يقصر فإن الإنسان يتم ولكن من تأمل الأدلة وجد أنه لا دليل لهذا القول ، لأن غاية ما يستدلون به أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وصار يقصر الصلاة حتى أتم الحج ، قالوا " فلما قصر في الأربعة الأيام دل ذلك على جواز القصر ، فما زاد على ذلك فإنه لا يقصر فيه " ، والحقيقة أن هذا الحديث دليل على عدم التحديد لمن تأمله ، لأن لان قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم الرابع من باب القصد أم من باب الاتفاق ؟ الاتفاق يعني أنه وافق أن قدومه في اليوم الرابع ، فهل الرسول قصد أن لا يقدم إلا في اليوم الرابع أو أن هذا هو الذي اتفق في سفره ؟ هذا هو الذي اتفق في سفره ، وما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر تشريعا ، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن من الحجاج من يقدم مكة قبل اليوم الرابع أليس كذلك ؟ من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث والثاني والأول وفي ذو القعدة وربما في شوال ومع هذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته من قدم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم ، فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أن الإتمام إذا زادت الأيام عن أربع ليس بواجب ، ولهذا ذهب ابو حنيفة رحمه الله إلى أن المدة خمسة عشر يوما ، وذهب ابن عباس إلى أن المدة تسعة عشر يوما ، ولكن الصحيح أنه لا حد لها وأن الأيام التي وقعت اتفاقا لا تكون دليلا على التحديد ، ولهذا " بقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقي في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة حبسه الثلج " ونحن نعلم أن الثلج لا يمكن أن يذوب في خلال أربعة أيام ، بل كلما زادت مدة الشتاء ازدادت قوة الثلج ، ونعلم أن عبد الله بن عمر يعلم أنه لن يذوب الثلج إلا في آخر الشتاء
فالمهم أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالمذاهب الأربعة اختلفت ، مذهب الإمام أحمد ومالك أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام أتم ، ومن الأربعة يوم الدخول والخروج ، ومذهب الشافعي كذلك إلا أنه لا يعد يومي الدخول والخروج ، ومذهب أبي حنيفة خمسة عشر يوما ، والمذاهب فيها أكثر من عشرة مذاهب ذكرها النووي رحمه الله في كتاب شرح المنهاج نعم.
الشيخ : نعم ، هذا صحيح ، نحن نرى أن السفر لا يتقيد بمدة وأن الإنسان ما دام مسافرا عن بلده لعمل متى انتهى رجع إلى بلده فإنه مسافر ، سواء حدد المدة أم لم يحددها ، وقد نصر ذلك القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي في باب صلاة الجمعة ، وقال " إن تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر تقسيم لا أصل له " ، فالناس إما مستوطن له أحكام المستوطنين وإما مسافر له أحكام المسافرين ، وهكذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر ذلك وقال " إنه لا دليل على اشتراط أربعة أيام أو على اشتراط دون الأربعة وأن من نوى أكثر من أربعة أيام فإنه لا يتم فانه لا يقصر " قال " إنه لا دليل لادليل على ذلك " ، وما ذهب إليه هذان الشيخان ذهب إليه محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار وكذلك ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وأنه لا دليل على تحديد مسافة، على تحديد المدة بأربعة أيام ، وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز أجاب في مجلة للجامعة الإسلامية " بأن هذا القول قول قوي تدل عليه أحاديث قوية "، لكنه يرى أن الأحوط الإتمام فيما إذا زادت الإقامة على أربعة أيام ، وسمعته أخيرا يفتي بذلك أي أنه إذا زادت الإقامة على أربعة أيام فإن الإنسان يقصر فإن الإنسان يتم ولكن من تأمل الأدلة وجد أنه لا دليل لهذا القول ، لأن غاية ما يستدلون به أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وصار يقصر الصلاة حتى أتم الحج ، قالوا " فلما قصر في الأربعة الأيام دل ذلك على جواز القصر ، فما زاد على ذلك فإنه لا يقصر فيه " ، والحقيقة أن هذا الحديث دليل على عدم التحديد لمن تأمله ، لأن لان قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم الرابع من باب القصد أم من باب الاتفاق ؟ الاتفاق يعني أنه وافق أن قدومه في اليوم الرابع ، فهل الرسول قصد أن لا يقدم إلا في اليوم الرابع أو أن هذا هو الذي اتفق في سفره ؟ هذا هو الذي اتفق في سفره ، وما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر تشريعا ، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن من الحجاج من يقدم مكة قبل اليوم الرابع أليس كذلك ؟ من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث والثاني والأول وفي ذو القعدة وربما في شوال ومع هذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته من قدم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم ، فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أن الإتمام إذا زادت الأيام عن أربع ليس بواجب ، ولهذا ذهب ابو حنيفة رحمه الله إلى أن المدة خمسة عشر يوما ، وذهب ابن عباس إلى أن المدة تسعة عشر يوما ، ولكن الصحيح أنه لا حد لها وأن الأيام التي وقعت اتفاقا لا تكون دليلا على التحديد ، ولهذا " بقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقي في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة حبسه الثلج " ونحن نعلم أن الثلج لا يمكن أن يذوب في خلال أربعة أيام ، بل كلما زادت مدة الشتاء ازدادت قوة الثلج ، ونعلم أن عبد الله بن عمر يعلم أنه لن يذوب الثلج إلا في آخر الشتاء
فالمهم أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالمذاهب الأربعة اختلفت ، مذهب الإمام أحمد ومالك أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام أتم ، ومن الأربعة يوم الدخول والخروج ، ومذهب الشافعي كذلك إلا أنه لا يعد يومي الدخول والخروج ، ومذهب أبي حنيفة خمسة عشر يوما ، والمذاهب فيها أكثر من عشرة مذاهب ذكرها النووي رحمه الله في كتاب شرح المنهاج نعم.