سائل يقول : ما حكم تعليق الحجاب ولو كان من القرآن ؟ حفظ
السائل : هل تعليق شيء في الحلق ولو كان من القرآن شرك ؟
الشيخ : تعليق ما يسمى عند الناس بالحجاب ، إن كان من غير القرآن أو من شيء لا يعلم معناه فإنه حرام ولا يجوز لأنه إثبات سبب لم يجعله الشارع سببا فيكون حراما ، وأما إذا كان من القرآن فقد اختلف في ذلك السلف فمنهم من قال " إنه لا يعلق شيئا من القرآن على صدره " ومنهم من أجاز ذلك والاحتياط أن لا يفعل نعم.
الشيخ : تعليق ما يسمى عند الناس بالحجاب ، إن كان من غير القرآن أو من شيء لا يعلم معناه فإنه حرام ولا يجوز لأنه إثبات سبب لم يجعله الشارع سببا فيكون حراما ، وأما إذا كان من القرآن فقد اختلف في ذلك السلف فمنهم من قال " إنه لا يعلق شيئا من القرآن على صدره " ومنهم من أجاز ذلك والاحتياط أن لا يفعل نعم.