سائل يقول : ما حكم من طاف للعمرة ستة أشواط سهوا ولم يتذكر إلا بعد أن قضى السعي وقبل الحلق أو التقصير ؟ حفظ
السائل : يقول السائل ما حكم من طاف للعمرة ستة أشواط سهواً ولم يتذكر إلا بعد أن قضى السعي وقبل الحلق أو التقصير
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم أولاً عبارة الأخ في قوله وجزاك الله كل خير. الصواب أن يقول جزاك الله خيراً، أما بالنسبة للجواب على السؤال فإننا نقول إذا طاف الإنسان ستة أشواط فهو كما لو صلى الظهر ثلاثاً وإذا صلى الظهر ثلاثاً ولم يذكر إلا بعد مدة قلنا له أعد صلاة الظهر وحينئذٍ نقول: أعد طواف العمرة يجب عليك الآن أن تخلع ثيابك وأن تلبس ثياب الإحرام وأن تطوف للعمرة من جديد ويجب أيضاً أن تعيد السعي، لأن السعي حصل بعد طواف غير صحيح ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره كان يبدأ بالطواف ثم السعي فلو قلنا هنا بصحة السعي لزم من هذا أن نقدم السعي على الطواف وهذا قلب للعمرة تماماً، لأن العمرة ليس فيها إلا ركنان فقط وهما الطواف والسعي فإذا قدمنا السعي على الطواف فقد أخللنا بهيئة العمرة، وحينئذٍ نقول يجب على هذا الأخ أن يبادر بخلع ثيابه ولباس ثياب الإحرام والطواف بالبيت ثم بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير، وليس هذا كالحج فإن الحج لو قدم السعي على طواف الإفاضة فلا بأس به كما رواه أبو داود بسند صحيح ( أن رجلاً قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج ) وذلك لأن الذي يُفعل يوم العيد لا يغير هيئة الحج أعني تقديم السعي سعي الحج على الطواف لا يغير هيئة الحج لأنهما نسكان في ضمن خمسة أنساك يوم العيد فضلاً عن الوقوف بعرفة وبمزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار، بخلاف تقديم سعي العمرة على طوافها فإنه يغير هيئتها تماماً وحينئذٍ لا يصح قياس العمرة على الحج.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم أولاً عبارة الأخ في قوله وجزاك الله كل خير. الصواب أن يقول جزاك الله خيراً، أما بالنسبة للجواب على السؤال فإننا نقول إذا طاف الإنسان ستة أشواط فهو كما لو صلى الظهر ثلاثاً وإذا صلى الظهر ثلاثاً ولم يذكر إلا بعد مدة قلنا له أعد صلاة الظهر وحينئذٍ نقول: أعد طواف العمرة يجب عليك الآن أن تخلع ثيابك وأن تلبس ثياب الإحرام وأن تطوف للعمرة من جديد ويجب أيضاً أن تعيد السعي، لأن السعي حصل بعد طواف غير صحيح ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره كان يبدأ بالطواف ثم السعي فلو قلنا هنا بصحة السعي لزم من هذا أن نقدم السعي على الطواف وهذا قلب للعمرة تماماً، لأن العمرة ليس فيها إلا ركنان فقط وهما الطواف والسعي فإذا قدمنا السعي على الطواف فقد أخللنا بهيئة العمرة، وحينئذٍ نقول يجب على هذا الأخ أن يبادر بخلع ثيابه ولباس ثياب الإحرام والطواف بالبيت ثم بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير، وليس هذا كالحج فإن الحج لو قدم السعي على طواف الإفاضة فلا بأس به كما رواه أبو داود بسند صحيح ( أن رجلاً قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج ) وذلك لأن الذي يُفعل يوم العيد لا يغير هيئة الحج أعني تقديم السعي سعي الحج على الطواف لا يغير هيئة الحج لأنهما نسكان في ضمن خمسة أنساك يوم العيد فضلاً عن الوقوف بعرفة وبمزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار، بخلاف تقديم سعي العمرة على طوافها فإنه يغير هيئتها تماماً وحينئذٍ لا يصح قياس العمرة على الحج.