سائل يقول : شخص داعب زوجته في نهار رمضان وخرج منها سائل أبيض شفاف فما حكم صيامها ؟. حفظ
السائل : يقول السائل شخص داعب زوجته في نهار رمضان وخرج منها سائل أبيض شفاف فما حكمها؟
الشيخ : يجوز للإنسان أن يداعب زوجته وهو صائم سواء في رمضان أو في غير رمضان، وإذا خرج منه خارج فإن كان مذياً فصومه صحيح لأنه خروج المذي لا يفسد الصوم وإن كان منياً فصومه فاسد، لأن خروج المني بفعل من الصائم يبطل صومه إذا كان منياً وهو الذي يوجب الغسل فإنه يفسد صومه ويجب عليه إن كان في رمضان أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي هذا اليوم.
وبالمناسبة أود أن أنبه على مسألة يكثر الخطأ فيها ويقل السؤال عنها شف كيف الخطأ فيها كثير والسؤال عنها قليل
من جديد ويبقى مع زوجته لمدة أشهر وربما يكمل السنة وهو يجامعها وإذا لم ينزل يظن أنه لا يجب الغسل لا عليها ولا عليه ومن الناس من يجامع زوجته في نهار رمضان وإذا لم ينزل ظن أن صومه صحيح وأنه لا كفارة عليه وهذا خطأ عظيم فادح وذلك لأن الغسل يجب إما بالجماع ولو لم يكن إنزال وإما بالإنزال ولو لم يكن جماع طيب فإن حصل جماع وإنزال فمن باب أولى طيب الصوم أيضاً يفسد بالإنزال إذا كان بفعل من الصائم وإن لم يكن جماع ويفسد بالجماع وإن لم يكن إنزال لكنه بالجماع إذا كان عمداً في نهار رمضان ترتب عليه أمور خمسة، انتبه إذا جامع الصائم في رمضان في حال يجب عليه الصيام ترتب عليه أمور خمسة الإثم وفساد الصوم والمضي فيه والقضاء والكفارة خمسة أمور وقولنا في حال يجب عليه الصوم لو حصل الجماع في حال لا يجب فيها الصوم مثل حصل الجماع وهو مسافر وصائم ومعه أهله فإنه ليس عليه إثم ولا فساد صوم ولا إمساك ولا كفارة وإنما يجب عليه القضاء فقط، إذن لو قدر أن رجلا قد اعتمر هو وأهله وصار هو وأهله يصومون في هذا الشهر في مكة ولكنه جامع في يوم وهو صائم فماذا نقول له؟ نقول ليس عليك إلا قضاء هذا اليوم فقط.
السائل : فساد الصوم
الشيخ : نعم يفسد صوم ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه اي نعم.
الشيخ : يجوز للإنسان أن يداعب زوجته وهو صائم سواء في رمضان أو في غير رمضان، وإذا خرج منه خارج فإن كان مذياً فصومه صحيح لأنه خروج المذي لا يفسد الصوم وإن كان منياً فصومه فاسد، لأن خروج المني بفعل من الصائم يبطل صومه إذا كان منياً وهو الذي يوجب الغسل فإنه يفسد صومه ويجب عليه إن كان في رمضان أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي هذا اليوم.
وبالمناسبة أود أن أنبه على مسألة يكثر الخطأ فيها ويقل السؤال عنها شف كيف الخطأ فيها كثير والسؤال عنها قليل
من جديد ويبقى مع زوجته لمدة أشهر وربما يكمل السنة وهو يجامعها وإذا لم ينزل يظن أنه لا يجب الغسل لا عليها ولا عليه ومن الناس من يجامع زوجته في نهار رمضان وإذا لم ينزل ظن أن صومه صحيح وأنه لا كفارة عليه وهذا خطأ عظيم فادح وذلك لأن الغسل يجب إما بالجماع ولو لم يكن إنزال وإما بالإنزال ولو لم يكن جماع طيب فإن حصل جماع وإنزال فمن باب أولى طيب الصوم أيضاً يفسد بالإنزال إذا كان بفعل من الصائم وإن لم يكن جماع ويفسد بالجماع وإن لم يكن إنزال لكنه بالجماع إذا كان عمداً في نهار رمضان ترتب عليه أمور خمسة، انتبه إذا جامع الصائم في رمضان في حال يجب عليه الصيام ترتب عليه أمور خمسة الإثم وفساد الصوم والمضي فيه والقضاء والكفارة خمسة أمور وقولنا في حال يجب عليه الصوم لو حصل الجماع في حال لا يجب فيها الصوم مثل حصل الجماع وهو مسافر وصائم ومعه أهله فإنه ليس عليه إثم ولا فساد صوم ولا إمساك ولا كفارة وإنما يجب عليه القضاء فقط، إذن لو قدر أن رجلا قد اعتمر هو وأهله وصار هو وأهله يصومون في هذا الشهر في مكة ولكنه جامع في يوم وهو صائم فماذا نقول له؟ نقول ليس عليك إلا قضاء هذا اليوم فقط.
السائل : فساد الصوم
الشيخ : نعم يفسد صوم ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه اي نعم.