ذكر أمثلة في بيان أن تحقيق المناط الذي علق به الحكم الشرعي هو الذي يختلف لأن الحكم تابع للعلة وجودا وعدما . حفظ
الشيخ : فالخمر لم ينزل تحريمه في الشريعة الإسلامية لأول مرة ولكنه تدرج تدرجاً انتهى إلى تحريمه تحريماً باتاً، ولننظر إلى تدرج هذا الحكم بالنسبة للخمر ففي بعض الآيات نص الله تعالى على أنه حلال في أي آية؟
الطالب : ...
الشيخ : لا
الشيخ : أقول (( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً )) فإن هذه الآية سيقت مساق المنة بما جعل الله تعالى من ثمرات النخيل والأعناب، وفيها دلالة واضحة على أن السكر مما يكون من التمر أو من العنب جائز وكذلك الآية التي ذكرها الأخ: (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) فإنها تدل على حل ذلك في غير وقت الصلاة
طيب المرة الثانية أنه بيّن أن الخمر والميسر فيهما إثم وفيهما منافع ولكن إثمهما أكبر من نفعهما وهذا يقتضي للعاقل أن يتجنبهما لماذا؟ لأن كل عاقل يعرض عليه شيء فيه إثم ومنافع ويقال له: إن الإثم أكبر من المنافع سوف يتجنبه لا شك في هذا، إذ أن العاقل يوازن بين الأشياء بين مضارها ومنافعها فإذا كان الضرر أكبر من النفع فلا بد أن يتجنبه بمقتضى العقل كما أنه يتجنبه أيضاً بمقتضى الشرع لكن هل في هذه الآية التحريم البات؟ الجواب لا
المرتبة الثالثة أو الحال الثالثة النهي عن الصلاة وقت السكر (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) والنهي عن قربان الصلاة في حال السكر يستلزم ألا يشرب الناس الخمر في وقت قريب من الصلاة لئلا تحضر الصلاة وهم سكارى وهذا يعني أن الناس سوف يتركونه في وقت كبير من أوقاتهم
الحال الرابعة التحريم البات في قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )) وبهذه الآية حرم الخمر تحريماً قاطعاً باتاً طيب إذن نقول إن الشرع صالح لكل زمان ومكان
الطالب : ...
الشيخ : لا
الشيخ : أقول (( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً )) فإن هذه الآية سيقت مساق المنة بما جعل الله تعالى من ثمرات النخيل والأعناب، وفيها دلالة واضحة على أن السكر مما يكون من التمر أو من العنب جائز وكذلك الآية التي ذكرها الأخ: (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) فإنها تدل على حل ذلك في غير وقت الصلاة
طيب المرة الثانية أنه بيّن أن الخمر والميسر فيهما إثم وفيهما منافع ولكن إثمهما أكبر من نفعهما وهذا يقتضي للعاقل أن يتجنبهما لماذا؟ لأن كل عاقل يعرض عليه شيء فيه إثم ومنافع ويقال له: إن الإثم أكبر من المنافع سوف يتجنبه لا شك في هذا، إذ أن العاقل يوازن بين الأشياء بين مضارها ومنافعها فإذا كان الضرر أكبر من النفع فلا بد أن يتجنبه بمقتضى العقل كما أنه يتجنبه أيضاً بمقتضى الشرع لكن هل في هذه الآية التحريم البات؟ الجواب لا
المرتبة الثالثة أو الحال الثالثة النهي عن الصلاة وقت السكر (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) والنهي عن قربان الصلاة في حال السكر يستلزم ألا يشرب الناس الخمر في وقت قريب من الصلاة لئلا تحضر الصلاة وهم سكارى وهذا يعني أن الناس سوف يتركونه في وقت كبير من أوقاتهم
الحال الرابعة التحريم البات في قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )) وبهذه الآية حرم الخمر تحريماً قاطعاً باتاً طيب إذن نقول إن الشرع صالح لكل زمان ومكان