سائل يقول : هل تعتبر زوجة الأب الثانية محرم على ابنه من الرضاع الذي رضع من الزوجة الأولى . حفظ
السائل : يقول السائل : هل تعتبر زوجة الأب الثانية محرم على ابنه من الرضاع والذي رضع من الزوجة الأولى؟
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون إن زوجة الأب من الرضاع كزوجة الأب من النسب ومعلوم أن زوجة الأب من النسب محرم لابنه يعني لو تزوج الشخص امرأة وله أبناء من امرأة أخرى فإن هذه المرأة الجديدة تكون محرماً لهؤلاء الأبناء لقوله تعالى: (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن زوجة الأب من الرضاع ليست كزوجة الأب من النسب وأنها ليست من محارمه، ومن أراد البسط في هذا القول فليرجع إلى زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فإنه بحثه بحثاً جيدا يتبين للإنسان فيه مدى قوة هذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية
ولو ذهب ذاهب إلى حالة وسط في هذه المسألة وقال بقول الجمهور في أنه لا يحل له نكاحها وإلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية في أنها ليست من محارمه وعمل بالاحتياط لكان هذا له وجه لأن الاحتياط على هذا الوجه قد جاءت به السنة والسنة التي جاءت في هذا هو ( أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام لزمعة فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إليّ فهو ابنه وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي من وليدة أبي ولد على فراشي فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم انظر يا رسول الله إلى شبهه فنظر إلى الغلام فإذا هو يشبه عتبة بن أبي وقاص) فبماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حكم به لعبد بن زمعة وقال: ( إنه لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المسلمين قال لها: احتجبي منه يا سودة ) مع أنه قضى بأنه أخ لها وقال احتجبي منه لما رأى شبهاً بيناً بعتبة فهنا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم مبني على أي شيء على الاحتياط فالاحتجاب من أجل الشبه وقضى بأنه أخوها من أجل أنه ولد على فراش أبيها فهذا أيضاً زوجة الأب من الرضاع لو قال قائل أننا نحكم بالاحتياط ونقول إنه لا يحل له أن يتزوج بها ولكن ليست محرماً له
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون إن زوجة الأب من الرضاع كزوجة الأب من النسب ومعلوم أن زوجة الأب من النسب محرم لابنه يعني لو تزوج الشخص امرأة وله أبناء من امرأة أخرى فإن هذه المرأة الجديدة تكون محرماً لهؤلاء الأبناء لقوله تعالى: (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن زوجة الأب من الرضاع ليست كزوجة الأب من النسب وأنها ليست من محارمه، ومن أراد البسط في هذا القول فليرجع إلى زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فإنه بحثه بحثاً جيدا يتبين للإنسان فيه مدى قوة هذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية
ولو ذهب ذاهب إلى حالة وسط في هذه المسألة وقال بقول الجمهور في أنه لا يحل له نكاحها وإلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية في أنها ليست من محارمه وعمل بالاحتياط لكان هذا له وجه لأن الاحتياط على هذا الوجه قد جاءت به السنة والسنة التي جاءت في هذا هو ( أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام لزمعة فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إليّ فهو ابنه وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي من وليدة أبي ولد على فراشي فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم انظر يا رسول الله إلى شبهه فنظر إلى الغلام فإذا هو يشبه عتبة بن أبي وقاص) فبماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حكم به لعبد بن زمعة وقال: ( إنه لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المسلمين قال لها: احتجبي منه يا سودة ) مع أنه قضى بأنه أخ لها وقال احتجبي منه لما رأى شبهاً بيناً بعتبة فهنا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم مبني على أي شيء على الاحتياط فالاحتجاب من أجل الشبه وقضى بأنه أخوها من أجل أنه ولد على فراش أبيها فهذا أيضاً زوجة الأب من الرضاع لو قال قائل أننا نحكم بالاحتياط ونقول إنه لا يحل له أن يتزوج بها ولكن ليست محرماً له