سائل يقول : ما حكم صيد المحرم سواء كان في الحرم أم في غيره وماذا يجب عليه وهل يستوي في ذلك العامد والمخطئ والناسي والجاهل نرجو التفصيل في الجواب مع الترجيح ومع تفصيل الكفارة وكيفيتها ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم صيد المحرم سواء كان في الحرم أو في غيره وماذا يجب عليه وهل يستوي في ذلك العامد والمخطئ والناسي والجاهل نرجو تفصيل الجواب مع الترجيح ومع تفصيل الكفارة وكيفيتها؟
الشيخ : هذا يريد أن نؤلف كتاب كامل صيد المحرم حرام سواء كان داخل الحرم أم خارج الحرم لقول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )) وعلى هذا فيحرم على المحرم أن يقتل الصيد ولو كان في الحل وإذا كان داخل الحرم صار تحريم الصيد من وجهين: الوجه الأول: الإحرام والوجه الثاني: حرمة الحرم
وأما جزاء الصيد فإن الله تعالى بينه في كتابه فقال: (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً )) وأما قول السائل هل يفرق بين العمد والجهل أو الخطأ؟ فالجواب: نعم يفرق بين العمد والخطأ فإذا قتله خطأ فلا شيء عليه وإذا قتله عمداً فعليه الإثم والجزاء وعلى هذا فلو أن الإنسان في سيارته وهو يمشي أصاب حمامة يعني مرت من بين يدي السيارة فأصابها وماتت فليس عليه جزاء وليس عليه إثم لأنه إيش؟ غير متعمد وقد ذكر الله هذا الشرط في كتابه فقال: (( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم )) وينبغي أن نعلم بارك الله فيكم قاعدة مهمة أن جميع محظورات العبادة إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو غير عامد فليس عليه شيء لا إثم ولا جزاء وهذا شامل لمحظورات الإحرام ومحظورات الصلاة ومحظورات الصوم وجميع المحرمات ولهذا لو أن شخصاً احتجم وهو صائم لا يدري أن الحجامة تفطر الصائم فصيامه صحيح ولو أن الإنسان جامع زوجته وهو صائم ناسياً فصومه صحيح ولا كفارة عليه وكذلك لو جامع في الإحرام وهو ناسي وإن كان الإنسان بعيداً لكن على فرض أن يقع فإنه لا شيء عليه على كل حال جميع المحظورات في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو غير عامد فليس عليه إثم ولا جزاء فيما فيه جزاء