الجواب عن قول أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لا لأجل الحجامة وإنما لأمر آخر . وذكر نظائره في السنة . حفظ
الشيخ : فإن قال قائل إن قوله: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) يحتمل أنهما أفطرا بسبب آخر لكونهما يغتابان الناس فقال: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) لأن صومهما ناقص فالجواب أن هذا احتمال باطل وذلك لأنه يستلزم اعتبار ما لم ينص عليه الشارع وإلغاء ما نص عليه الشارع لأنه لو قلنا بهذا الاحتمال لكان الفطر بالحجامة أو بغيرها؟ أجيبوا يا جماعة، لكان الفطر بغير الحجامة فيكون الشرع علّق الحكم بوصف غير مراد وألغى الوصف المراد، وما هذا التأويل إلا كقول بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) فقالوا إن المراد من تركها جاحداً لها فإن هذا التأويل في الحقيقة جناية على النص، لأنه يلغي ما علق الشارع الحكم به ويعتبر وصفاً لم ينص عليه الشارع فيكون فيه جناية على النص من وجهين إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه والثاني اعتبار وصف لم يذكر في النص ثم إن الذي يجحد الصلاة يكون كافراً سواء تركها أو لم يتركها الذي يجحد وجوب الصلاة هو كافر سواء صلى أم لم يصل فلو فرض أن رجلاً يقول إنه يصلي كل وقت ويصلي في المساجد مع الجماعة ولكن يقول: إن هذه الصلاة غير واجبة بل هي سنة قلنا إن هذا الرجل كافر مع أنه لم يترك الصلاة على كل حال إني أقول لكم إن بعض العلماء عفا الله عنهم أحياناً يؤولون النصوص تأويلاً بعيداً وذلك من أجل ما كانوا يعتقدونه ونظير هذا أيضاً ما جاء في حديث المخزومية امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده ما معنى تستعيره؟ تأخذه عارية فإذا جاء المالك يطلب هذا المتاع جحدت وقالت لم أخذ شيئاً فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأنها جحدت العارية يقول بعض العلماء إن جاحد العارية لا تقطع يده لكن هذا الحديث ورد أو فيه شيء محذوف تقديره أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وهذا لاشك أنه بعيد من الصواب لأنه يلغي الوصف الذي علّق الشارع الحكم به ويذكر وصفاً آخر لم يذكر في الحديث لكن سبب مثل هذه التصرفات من بعض العلماء أنهم كانوا يعتقدون قبل أن يستدلوا والواجب أن الإنسان يستدل ثم يعتقد فيجعل الدليل متبوعاً لا تابعاً وش باقي؟ طيب الآن كم أخذنا؟ الأكل والشرب الجماع ما بعنى الأكل والشرب الإنزال خروج الدم بالحجامة القيء هذه سبعة.