سائل يقول : بدأت المصارف المحلية مثل البنك الأهلي والراجحي بشراء سيارات بالتقسيط لمن أراد وهي كالتالي : أن يأتي الرجل إلى المصرف ويطلب نوع السيارة ثم تحدد له القيمة وتشترى بزيادة مثلا 10 بالمائة أو 80 بالمائة وكذلك توسع الأمر في غير السيارات حتى أصبح يشتري أثاثا وتقسط عليه وكذلك حتى يشترى له منزل ويقسط المبلغ كالآتي : إذا كان المبلغ 150 ألف يحسب على الشخص 180 ألف ؟ حفظ
السائل : يقول السائل بدأت المصارف المحلية مثل البنك الأهلي والراجحي بشراء سيارات بالتقسيط لمن أراد وهي كالتالي أن يأتي الرجل إلى المصرف ويطلب نوع السيارة ثم تحدد له القيمة وتشترى بزيادة مثلاً ثمانين في المئة أو عشرة في المئة وكذلك توسع الأمر في غير السيارات حتى أصبح أن يشتري أثاثا وتقسط عليه وكذلك حتى أنه يشترى له منزل ويقسط المبلغ كالآتي إذا كان المبلغ مثلاً مئة وخمسين ألف فيحسب على الشخص مئة وثمانون ألف؟
الشيخ : أولاً أنا لا أرغب أن يذكر اسم شخص أو شركة أو أي شيء السؤال يجب أن يكون عاماً أم أن نخصص فأنا أرفضه تماماً ولولا الفائدة المرجوة بالجواب على هذا السؤال لأهملت الإجابة عليه فخذ حذرك أيها الأخ أن تقدم لي سؤالاً فيه ذكر شخص إطلاقاً أبداً لا تقل مثل كذا مثل كذا هذا لا نرضاه إطلاقا المقصود الحكم والعمل دون الشخص فنعدل عن أسماء الأشخاص التي عينها السائل فنقول لو أن رجلاً احتاج سيارة وجاء إلى تاجر من التجار وقال أنا أحتاج السيارة الفلانية قيمتها عشرون ألفاً وليس عندي عشرون ألفا فقال التاجر أنا أشتريها لك ولكني أقسطها عليك فذهب التاجر واشتراها من المعرض بعشرين ألفاً ثم باعها على هذا الذي عينها له بخمسة وعشرين ألفاً أقول هذه المعاملة حرام ولا تجوز وهي حيلة على الربا، لأن حقيقتها أن التاجر أقرضك قيمة هذه السيارة بإيش بزيادة والتحيل على الربا لا يقلبه إلى بيع حلال، والتحيل على محارم الله لا يقلبها إلى حلال بل يزيدها خبثاً إلى خبثها ولهذا يرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) الحيلة التي فعلها اليهود حرم الله عليهم الشحوم، شحوم الميتة فماذا صنعوا ؟ بدؤوا يذوبون الشحم ثم يبيعونه ويأكلون الثمن وقالوا نحن لم نأكل الشحم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( قاتل الله اليهود ) وهذا الرجل الذي جاء إلى التاجر وعين السيارة قال أنا أريد السيارة الفلانية فذهب التاجر واشتراها ثم باع عليه بثمن أكثر لاشك أنها أقرب في التحيل على محارم الله من إذابة الشحم ثم بيعه وأكل ثمنه، لأنها حيلة قريبة ما هي الواسطة بين أن يعطيه التاجر عشرين ألفاً ويأخذ منه خمسة وعشرين ما هي الوسيلة؟ بس السيارة فقط ، يعني الحقيقة دراهم بدراهم دخل بينهما سيارة كما قال ابن عباس " دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة " وكذلك أيضا يأتي بعض الناس الذي يعمرون عمارة مثلاً أو بيتاً يحتاج إلى مواد حديد وأسمنت يأتي إلى التاجر يقول أنا ما عندي حديد ولا إسمنت يقول أنا أشتري كم تبي؟ قال أبي عشرة أطنان حديد ومئة كيس إسمنت القيمة لنفرض أنها عشرة آلاف نقداً فيذهب التاجر ويشتريها بعشرة آلاف نقداً من المعارض ثم يبيعها على هذا بخمسة عشر ألفاً مقسطة هذا دراهم بدراهم دخلت بين هذه السلع لكن لو فرضنا أن هذه الأعيان موجودة عند التاجر يعني عنده سيارات فجاء إليه شخص وقال أنا أريد أن تبيع عليّ هذه السيارة قال طيب السيارة هذه بعشرين ألفا نقدا، أو بخمسة وعشرين مقسطة فقال أنا أخذها بخمسة وعشرين مقسطة وقطع الثمن على خمسة وعشرين ألفاً مقسطة، فهذا لا بأس به لأنه بيع وشراء اشترى سيارة بدراهم معلومة مقطوعة ما فيها جهالة كذلك لو جاء إلى شخص عنده حديد وإسمنت وقال أنا أبيع هذا الحديد الطن بكذا نقداً وأبيعه مؤجلاً الطن بكذا زائد فأخذه مؤجلاً فهذا جائز ولا ممنوع؟، هذا جائز لأن الرجل يملك الحديد والحديد ليس بينه وبين الدراهم ربا كذلك لو قال أنا آخذ الإسمنت مؤجلاً بثمن أكثر فلا بأس لأنه ليس بين الإسمنت والدراهم ربا فنحن نقول لهؤلاء التجار لو قالوا لنا أنتم ضيقتم علينا نقول ما فيه ضيق اشتروا الذي يحتاجه الناس كثيراً اشتروه واعرضوه للبيع وبيعوا على من أتى إليكم نقداً بثمن أقل مما إذا بعتموه عليه مؤجلاً وحينئذٍ نسلم من الربا أو من التحيل على الربا ويكون البيع حلالاً.
الشيخ : أولاً أنا لا أرغب أن يذكر اسم شخص أو شركة أو أي شيء السؤال يجب أن يكون عاماً أم أن نخصص فأنا أرفضه تماماً ولولا الفائدة المرجوة بالجواب على هذا السؤال لأهملت الإجابة عليه فخذ حذرك أيها الأخ أن تقدم لي سؤالاً فيه ذكر شخص إطلاقاً أبداً لا تقل مثل كذا مثل كذا هذا لا نرضاه إطلاقا المقصود الحكم والعمل دون الشخص فنعدل عن أسماء الأشخاص التي عينها السائل فنقول لو أن رجلاً احتاج سيارة وجاء إلى تاجر من التجار وقال أنا أحتاج السيارة الفلانية قيمتها عشرون ألفاً وليس عندي عشرون ألفا فقال التاجر أنا أشتريها لك ولكني أقسطها عليك فذهب التاجر واشتراها من المعرض بعشرين ألفاً ثم باعها على هذا الذي عينها له بخمسة وعشرين ألفاً أقول هذه المعاملة حرام ولا تجوز وهي حيلة على الربا، لأن حقيقتها أن التاجر أقرضك قيمة هذه السيارة بإيش بزيادة والتحيل على الربا لا يقلبه إلى بيع حلال، والتحيل على محارم الله لا يقلبها إلى حلال بل يزيدها خبثاً إلى خبثها ولهذا يرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) الحيلة التي فعلها اليهود حرم الله عليهم الشحوم، شحوم الميتة فماذا صنعوا ؟ بدؤوا يذوبون الشحم ثم يبيعونه ويأكلون الثمن وقالوا نحن لم نأكل الشحم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( قاتل الله اليهود ) وهذا الرجل الذي جاء إلى التاجر وعين السيارة قال أنا أريد السيارة الفلانية فذهب التاجر واشتراها ثم باع عليه بثمن أكثر لاشك أنها أقرب في التحيل على محارم الله من إذابة الشحم ثم بيعه وأكل ثمنه، لأنها حيلة قريبة ما هي الواسطة بين أن يعطيه التاجر عشرين ألفاً ويأخذ منه خمسة وعشرين ما هي الوسيلة؟ بس السيارة فقط ، يعني الحقيقة دراهم بدراهم دخل بينهما سيارة كما قال ابن عباس " دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة " وكذلك أيضا يأتي بعض الناس الذي يعمرون عمارة مثلاً أو بيتاً يحتاج إلى مواد حديد وأسمنت يأتي إلى التاجر يقول أنا ما عندي حديد ولا إسمنت يقول أنا أشتري كم تبي؟ قال أبي عشرة أطنان حديد ومئة كيس إسمنت القيمة لنفرض أنها عشرة آلاف نقداً فيذهب التاجر ويشتريها بعشرة آلاف نقداً من المعارض ثم يبيعها على هذا بخمسة عشر ألفاً مقسطة هذا دراهم بدراهم دخلت بين هذه السلع لكن لو فرضنا أن هذه الأعيان موجودة عند التاجر يعني عنده سيارات فجاء إليه شخص وقال أنا أريد أن تبيع عليّ هذه السيارة قال طيب السيارة هذه بعشرين ألفا نقدا، أو بخمسة وعشرين مقسطة فقال أنا أخذها بخمسة وعشرين مقسطة وقطع الثمن على خمسة وعشرين ألفاً مقسطة، فهذا لا بأس به لأنه بيع وشراء اشترى سيارة بدراهم معلومة مقطوعة ما فيها جهالة كذلك لو جاء إلى شخص عنده حديد وإسمنت وقال أنا أبيع هذا الحديد الطن بكذا نقداً وأبيعه مؤجلاً الطن بكذا زائد فأخذه مؤجلاً فهذا جائز ولا ممنوع؟، هذا جائز لأن الرجل يملك الحديد والحديد ليس بينه وبين الدراهم ربا كذلك لو قال أنا آخذ الإسمنت مؤجلاً بثمن أكثر فلا بأس لأنه ليس بين الإسمنت والدراهم ربا فنحن نقول لهؤلاء التجار لو قالوا لنا أنتم ضيقتم علينا نقول ما فيه ضيق اشتروا الذي يحتاجه الناس كثيراً اشتروه واعرضوه للبيع وبيعوا على من أتى إليكم نقداً بثمن أقل مما إذا بعتموه عليه مؤجلاً وحينئذٍ نسلم من الربا أو من التحيل على الربا ويكون البيع حلالاً.