سائل يقول : لقد ابتليت في هذه الحياة بأن تسببت في حادث نجم عنه دحس ولدي حتى الوفاة فما كان مني إلا الصبر والإحتساب إلى الله سؤالي : هل تسقط الكفارة لكونه ابني أم لا تسقط ؟. حفظ
السائل : فضيلة الشيخ لقد ابتليت في هذه الحياة بأن تسببت في حادث نجم عنه دهس ولدي حتى الوفاة فما كان مني إلا الصبر والاحتساب إلى الله السؤال هل تسقط الكفارة كونه ابني أم لا تسقط؟
الشيخ : نعم أولاً يجب أن نعلم أنه ليس مجرد دعس الإنسان للولد تلزم به الكفارة أو الدية لأنه قد يكون تفريط من المدعوس لو أن شخصاً يمشي على الخط مشياً معتاداً فجاء إنسان فألقى بنفسه بين يدي السيارة على وجه لا يمكن قائد السيارة أن يوقفها فمات فهل صاحب السيارة ضامن أو غير ضامن؟ ضامن وغير ضامن قولان أنتم فاهمين السؤال زين هذا رجل يمشي بحسب النظام يعني لم يتجاوز الحد فبينما هو يمشي على المعتاد إذا برجل يلقي نفسه بين يدي السيارة على وجه لا يمكن السائق من إيقاف السيارة حتى هلك فهل يضمن صاحب السيارة أو لا؟ الجواب لا، لا يضمن لأن الذي قتل نفسه هو هذا الذي ألقى نفسه أنا ليس بيدي حيلة طيب مثال آخر رجل يمشي في طريق فبينما هو يمشي على المعتاد إذا بحفرة بين يديه حفرة بين يديه وليس لها علامات فانحرف بالسيارة عنها انحرافاً معقولاً فانقلبت السيارة فهلك من ركابها واحد وانقلبت على شخص على الرصيف فهلك الشخص الذي في الرصيف هلك الآن اثنان هل يضمنهما السائق أو لا؟ نعم أنتم فاهمين السؤال الآن نخلي هذا في أسئلة الفقه التي ستلقى عليكم غداً إن شاء الله ولا نجيب عنه الآن؟
الطالب : الآن
الشيخ : طيب نقول يضمن الذي قتله على الرصيف ولا يضمن الذي هلك بانقلاب السيارة لماذا لأن الذي هلك بانقلاب السيارة هلك بتصرف من السائق لمصلحته، لمصلحة الذي هلك لأن انحرافه عن الحفرة ماذا يريد به الإحسان أو الإساءة، الإحسان لاشك وقد قال الله تعالى: (( ما على المحسنين من سبيل )) فهو تصرف تصرفا لمصلحة الذي هلك وإذا تصرف لمصلحته وهلك بذلك في هذه القضية بعينها وأمثالها فلا ضمان عليه أما الذي على الرصيف فهل له مصلحة من تصرف هذا السائق لا ولكنه قتله خطأً ليس بعمد وقتل الخطأ يوجب الدية والكفارة لهذا أقول ينبغي للإنسان إذا سأل عن حادثة وقعت حصل بها موت أن يدقق في السؤال لئلا يجيبه المفتي بحكم مخالف للشرع بناء على تصويره للقضية السؤال الآن
السائل : لقد ابتليت في هذه الحياة بأن تسببت في حادث نجم عنه دهس ولدي حتى الوفاة فما كان مني إلا الصبر والاحتساب إلى الله هل تسقط الكفارة كونه ابني أم لا تسقط؟
الشيخ : طيب الدهس الآن يمكن أن نطبقه على ما ذكرنا إذا كان الولد هو الذي ألقى بنفسه بين يدي السيارة مع كون أبيه يمشي مشياً معتاداً ولم يتمكن من إيقاف السيارة فهل على أبيه ضمان؟ لا، لا ضمان ولا كفارة إذا كان هذا من تصرف الأب فعليه الدية والكفارة، والمعروف أن دية الخطأ تكون على العاقلة لكن لمن؟ تكون للأم أو للورثة ربما يكون الأم وغيرها تكون للأم ولإخوانه إن كان له إخوان أو للأعمامه أو لبني عمه أما الكفارة فتلزمه وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع؟ إن لم يستطع فلا شيء عليه، لا شي عليه إطلاقا وذلك لأن الله قال في الدية (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبيهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً )) هل ذكر الله الإطعام؟ لم يذكره لكن في كفارة الظهار ذكره فقال: (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً )) أما كفارة القتل فلم يذكر فيها إلا الصيام وعلى هذا نقول للقاتل خطأ إن كنت تستطيع الصيام فصم وإلا فلا شيء عليك