أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل . حفظ
الشيخ : أولاً في الذهب والفضة الزكاة واجبة في الذهب والفضة قال الله تعالى: (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) وكنز الذهب والفضة هو منع زكاتها أو إن شئت بعبارة أعم منع الإنفاق الواجب منها سواء الزكاة أو إطعام الجائع أو كسوة العاري أو الإنفاق على قريب تجب نفقته المهم أن كنز الذهب والفضة ليس دفنها في الأرض ولكن منع ما يجب فيها من زكاة وغيرها طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ) وسمعتم الحديث آنفاً ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) طيب إذن الذهب والفضة مال زكوي سواء كان نامياً كالذهب والفضة الذي بأيدي الصيارف الذين يتجرون بالمصارفة أو كان ذهباً وفضة غير نامي كرجل عنده سبائك من الذهب قد أعدها للحاجة إنسان عنده سبائك ذهبية في البيت قد أعدها للحاجة يقول متى احتجت بعت منها وأنفقت على نفسي فهذه السبائك فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة لأن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينه لا بنمائه