تجب الزكاة في الحلي مع الدليل والمناقشة . حفظ
الشيخ : وكذلك لو كان حلياً من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة لأننا قلنا إن الزكاة في الذهب والفضة زكاة في عين لا زكاة في نماء فإذا كان عند المرأة حلي من الذهب والفضة وجبت عليها زكاته لكن لابد من بلوغ النصاب وسنذكره الدليل، الدليل على أنه تجب فيه الزكاة الدليل أولاً عموم قوله تعالى: (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )) وقد ذكرنا أن كنز الذهب والفضة يعني منع ما يجب فيهما فإذا منع ما يجب فيهما ولو كانا على ظهر الجبل فهذا كنز وإذا أدى ما يجب فيهما ولو كان في قعر البئر فهما ليسا بكنز طيب، وأيضاً عموم حديث أبي هريرة الذي في مسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له صفائح من نار ) وعلمتموه هذه أدلة عامة من أخرج منها حلي الذهب والفضة فعليه الدليل لأن الواجب علينا في استعمال نصوص الكتاب والسنة للدلالة أن نأخذ بعمومها حتى يقوم دليل على التخصيص والدليل على وجوب الأخذ بالعموم إلا بدليل يدل على التخصيص أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في التشهد: ( السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ) لا تقولوا السلام على الله لماذا؟ قال: ( فإن الله هو السلام ) يدعى بالسلامة لمن يمكن أن يأتيه آفة والرب عز وجل لا يمكن أن يأتيه آفة لأنه السلام ولهذا قال ( لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولا تقولوا ) يعني ويقول ( لا تقولوا السلام على جبريل وميكائيل ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض ) من أين أخذنا أنها عام من أن الصيغة عباد الله الصالحين عامة فدل هذا على أن صيغة العموم تعم جميع الأفراد حطوا بالكم في هذه القاعدة قاعدة أصولية مفيدة صيغة العموم تعم جميع الأفراد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال إننا نسلم على كل عبد كل عبد صالح في السماء والأرض، إذن فإذا جاءت النصوص بوجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون استثناء صارت عامة للنقد والسبائك والحلي وغير ذلك فمن أخرج فرداً أو نوعاً منها فعليه الدليل فإذا قال قائل أليس في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقة الذي كتبه أبوبكر : " وفي الرقة ربع العشر " في الرقة والرقة هي الفضة قلنا: الجواب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الرقة عند بعض العلماء تشمل الفضة المضروبة ومعنى المضروبة ماهي بالمضروبة باليد المضروبة التي جعلت دراهم تشمل الفضة المضروبة وغير المضروبة كما ذكر ذلك علماء أهل اللغة ومنهم صاحب المصباح المنير ومنهم أيضاً من الفقهاء ابن حزم فإنه ذكر في المحلى أن الرقة تشمل الفضة المضروبة وغير المضروبة ولهذا أوجب الزكاة في الحلي.
الوجه الثاني: أن نقول إن قوله في الرقة ربع العشر