قاعدة أصولية : الحكم على الفرد بحكم العام لا يقتضي تخصيصا . حفظ
الشيخ : حكم على الفرد بحكم العام والحكم على الفرد بحكم العام لا يقتضي التخصيص على القول الراجح من أقوال الأصوليين كما ذكر ذلك أي ذكر أن الحكم على الفرد بحكم العام لا يقتضي التخصيص ذكره الشنقيطي وغيره في كتابه فإذا قال في الرقة ربع العشر وفي الفضة الزكاة فهل بينهما منافاة؟ لا، ليش؟ لأنه أثبت للفرد حكم العموم والتخصيص إنما يكون حينما نثبت للفرد حكماً يخالف حكم العموم وأضرب لكم مثلاً يتبين به الأمر: لو قلت أكرم الطلبة هذه صيغة تشمل كل طالب، طيب، ثم قلت أكرم محمداً وهو من الطلبة هل يعني ذلك أننا لا نكرم من الطلبة إلا محمداً؟ لا إكرام الطلبة باقي لكن ذكرنا محمداً للعناية بإكرامه وليس لتخصيصه بالحكم طيب ولو قلت أكرم الطلبة فهذه صيغة عموم ثم قلت: لا تكرم محمداً وهو من الطلبة فهنا تخصيص أخرجنا محمداً من العموم لماذا؟ لأننا أثبتنا له حكماً يخالف حكم العموم إذن فذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق حكم العموم ليس تخصيصاً، التخصيص أن يذكر الفرد بحكم إيش؟ يخالف حكم العموم طيب فتبين بذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( في الرقة ربع العشر ) لا يقتضي إخراج الحلي من وجوب الزكاة لماذا؟ قلنا: لأن من العلماء من قال إن الرقة اسم للفضة المضروبة وغير المضروبة والوجه الثاني: أن الرقة فرد من أفراد العموم ذكرت بحكم يوافق حكم العموم وهذا لا يقتضي التخصيص