ذكر خلاف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي والرد على أدلة المانعين . حفظ
الشيخ : فإذا قال قائل هل هذه المسألة مجمع عليها قلنا لا ليست مجمعاً عليها فإن من العلماء من خالف في هذا وفيها عن الإمام أحمد روايتان رواية بوجوب الزكاة ورواية وهي المشهورة عنه بعدم وجوب الزكاة فالمسألة من مسائل النزاع والمعروف عند أهل العلم أن مسائل النزاع ترد إلى إيش؟ الكتاب والسنة امتثالاُ لقوله تعالى: (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )) ولا نعلم حجة تدفع ما ذكرنا من الأدلة إلا حديثا يروى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس في الحلي زكاة ) وهذا الحديث مما اختلف العلماء في صحته وهو على إطلاقه لا يستقيم حتى على قول من يقول إنه لا زكاة في الحلي لأن الذين يقولون بزكاة الحلي يقول بعضهم إن الحلي إذا أعد للنفقة أو أعد للكراء ففيه الزكاة ولا أعلم أيضاً تعليلاً يستقيم لمن قال ليس في الحلي زكاة إلا القياس على لباس الإنسان أي على ثيابه وعلى دابته وعلى رقيقه وهذا القياس لا يصح أولاً لأنه في مقابلة النص وثانياً لأنه غير مضطرد وثالثاً لأن الأصل والفرع لا يتساويان فالثياب والرقيق والفرس الأصل فيها إيش؟ عدم الزكاة، والذهب والفضة الأصل فيها الزكاة، فصار هناك فرق بين الأصل والفرع وثانياً أن الثياب والرقيق والفرس إذا أعدت للإجارة فليس فيها زكاة والحلي إذا أعد للإجارة ففيه الزكاة حتى عند من يقول إنه لا زكاة في الحلي ثالثاً إذا كانت الثياب محرمة مثلا ًكثياب الحرير يلبسها الرجال فليس فيها زكاة وإذا كان الحلي محرماً كالذهب يلبسه الرجال ففيه الزكاة إذن أين القياس؟ فما دام الأصل والفرع يختلفان هذا الاختلاف فإن القاعدة في القياس ألا يصح لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما وأخيراً لو فرض أن الأدلة تكافأت وهي غير متكافئة في الواقع فإن سلوك باب الاحتياط من تمام اليقين وكمال التقوى لله ومن المعلوم أن من أخرج زكاة الحلي فقد احتاط واستبرأ لدينه وسلمت ذمته من الشبهة عند من يكون له في هذه المسألة شبهة أما من اتضحت له فالأمر واضح لكن أدنى ما نقول فيها إنها من باب الاحتياط مع أن الذي نرى أن زكاة الحلي واجبة وأن من لم يؤد زكاته فقد عرض نفسه لما جاء في الأحاديث من الوعيد إذا الصنف الأول من الأموال الزكوية الذهب والفضة