الطلاق المعلق بشرط فإنه يقع . حفظ
الشيخ : لو قال رجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت ماذا يكون تطلق هذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة كل المذاهب الأربعة على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا ففعلت فإنها تطلق ولا يعتبرون ذلك يميناً لا يعتبرون ذلك يميناً فالمسألة خطيرة جداً لذلك يجب الحذر من التساهل في هذا الأمر يقول الله عز وجل: (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ))