لا بد أن يبين للناس أحكام الطلاق قبل كتابة الطلاق والمضي فيه . حفظ
الشيخ : وبناء على هذا إذا جاءك رجل يريد أن يطلق زوجته فهل تكتب الطلاق مباشرة لا أولا انصحه ألا يطلق وقل له أنت إذا طلقت فصمت عرى النكاح وربما تفصم عرى المودة بينك وبين أهلها وفوت على نفسك وعلى أهلك ما يترتب على النكاح من المصالح وأنت إذا طلقت فربما لا تتيسر لك امرأة أخرى فتبقى أعزب بلا زوجة وتبين له مضار الطلاق فإن أصر على أن يطلق فاسأله فقل له هل هي حامل أو حائل إن قال حاملاً فهل يطلق أو لا؟ يطلق
الطالب : نعم
الشيخ : طيب يطلق حتى لو كان قد جامعها قريباً؟
الطالب : نعم
الشيخ : نعم يطلق وإن كان قد جامعها قريباً وإذا قال إنها حائل فاسأله هل هي حائض أو غير حائض فإن قال حائض فلا يطلق ولو قال أريد أن أطلقها وهي حائض قل لا أكتب لك الطلاق ولا أشهد عليه لأن هذا حرام والشهادة على الحرام وكتابة الحرام حرام إذا قال إنها طاهر وليست حائضاً يحتاج إلى سؤال ولا لا؟
الطالب : يحتاج
الشيخ : يحتاج إلى سؤال نقول هل جامعتها في هذا الطهر أو لا؟ إن قال إنه جامعها قلنا لا تطلق لا تطلق ولا نكتب لك الطلاق فإن قال إنه لم يجامعها قيل الآن إن شئت فطلق، إذن لا بد لمن يكتب الطلاق من مأذون أو إمام مسجد أو أي إنسان أن يسأل هذه الأسئلة كم سؤالاً أربعة هل هي حامل أو لا؟ هل هي حائض أو لا؟ هل جامعتها؟
الطالب : ...
الشيخ : لا هو الآن هو سيقول إنها غير حائض طيب مرة ثانية هل هي حامل أو لا؟ هل هي حائض أو لا؟ هل هي طاهر أو لا؟ هل جامعتها أو لا؟
طيب فإذن الطلاق للعدة في حالين والطلاق لغير العدة في حالين لهذا صارت الأسئلة أربعة الطلاق للعدة في حالين هما إذا كانت حاملاً والثانية إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه والطلاق لغير العدة في حالين إذا كانت حائضاً أو في طهر جامعها فيه طيب
الطالب : نعم
الشيخ : طيب يطلق حتى لو كان قد جامعها قريباً؟
الطالب : نعم
الشيخ : نعم يطلق وإن كان قد جامعها قريباً وإذا قال إنها حائل فاسأله هل هي حائض أو غير حائض فإن قال حائض فلا يطلق ولو قال أريد أن أطلقها وهي حائض قل لا أكتب لك الطلاق ولا أشهد عليه لأن هذا حرام والشهادة على الحرام وكتابة الحرام حرام إذا قال إنها طاهر وليست حائضاً يحتاج إلى سؤال ولا لا؟
الطالب : يحتاج
الشيخ : يحتاج إلى سؤال نقول هل جامعتها في هذا الطهر أو لا؟ إن قال إنه جامعها قلنا لا تطلق لا تطلق ولا نكتب لك الطلاق فإن قال إنه لم يجامعها قيل الآن إن شئت فطلق، إذن لا بد لمن يكتب الطلاق من مأذون أو إمام مسجد أو أي إنسان أن يسأل هذه الأسئلة كم سؤالاً أربعة هل هي حامل أو لا؟ هل هي حائض أو لا؟ هل جامعتها؟
الطالب : ...
الشيخ : لا هو الآن هو سيقول إنها غير حائض طيب مرة ثانية هل هي حامل أو لا؟ هل هي حائض أو لا؟ هل هي طاهر أو لا؟ هل جامعتها أو لا؟
طيب فإذن الطلاق للعدة في حالين والطلاق لغير العدة في حالين لهذا صارت الأسئلة أربعة الطلاق للعدة في حالين هما إذا كانت حاملاً والثانية إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه والطلاق لغير العدة في حالين إذا كانت حائضاً أو في طهر جامعها فيه طيب