عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة حيض كاملة . حفظ
الشيخ : وإن كانت حائلاً وهي تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة عدتها ثلاث حيض كاملة فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وحاضت أول مرة وطهرت ثم حاضت وطهرت ثم حاضت وطهرت انقضت العدة لكن لزوجها أن يراجعها ما دامت لم تغتسل من الحيضة الثالثة.