نصاب الأوراق النقدية . حفظ
الشيخ : زكاة ما كان بمعنى الذهب والفضة قصدي نصاب ما كان بمعنى الذهب والفضة أن يبلغ النصاب إما بالذهب أو بالفضة فينظر ما هو الأحظ لأهل الزكاة فإذا قدرنا أن زكاة الفضة بالنقد السعودي ستة وخمسين ريالاً من الفضة فانظر قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة من الورق ويكون هذا هو النصاب فإذا سألنا الذين يتعاطون البيع بالذهب والفضة والأرواق النقدية وقلناكم قيمة الريال السعودي من الفضة بحسب الورق فقال قيمة الريال عشرة عشر من الورق فكم يكون النصاب؟ يالله النصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً وقيمة الريال من الورق عشرة كم يكون؟ خمسمئة وستين وإذا قالوا إن الريال من الفضة يساوي عشرين من الورق ألف ومئة وعشرين وإذا قالوا ستة وخمسون وإذا قالوا الريال يساوي خمسة مئتين وثمانين ست وخمسين اضربها في خمسة، قابل للزيادة والنقص بحسب قيمة الفضة إن زادت القيمة تغير النصاب إن نقصت تغير النصاب.