مثال تقدير حال المنهي المعاند . حفظ
الشيخ : كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة. فلما كثر هذا من الناس وهو طلاق محرم أمر عمر رضي الله عنه أن يجعل هذا الطلاق ثلاثا فقال : ( أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت له فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ). فأمضاه عليهم. ولما كثر شرب الخمر في عهده رضي الله عنه - أعني عهد عمر - استشار الصحابة فأشاروا عليه أن يجعله ثمانين جادة بدل من أربعين جلدة فزاد في ذلك لأن الناس تغيرت حالهم. فيفرق بين المأمور والمنهي الذي يعاند والإنسان الذي عنده شيء من الجهل فيعامل كمل واحد منه بما يليق بحاله.
هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذا الأمر الخطير الذي وقع فيه اليوم كثير من الناس حتى سمعنا أن من الشباب الطيب الذي يريد الحق وعنده غيرة من يكفر لأدنى سبب. وهذا المبدأ - أعني مبدأ التكفير - هو مبدأ الخوارج الذي قاتلهم علي بن أبي طالب وقصتهم في التاريخ مشهورة. فالواجب علينا أن لا نطلق ألستنا في أمر نأثم به عند الله وتحصل به الفرقة بين عباد الله. بل يجب علينا جميعا أن نكون أمة واحدة متناصحين متحابين في الله بقدر ما معنا من القيام بطاعة الله عز وجل. أسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة للحق على بصيرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.