ثالثا : صلاة العيد . حفظ
الشيخ : أما الثالث فهو صلاة العيد. وصلاة العيد على القول الراجح فرض عين. يعني يجب على جميع الرجال أن يصلوا صلاة العيد. أما النساء فقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. حتى إنه عليه الصلاة والسلام أمر العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى مصلى العيد. وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى لأن مصلى العيد مسجد. والحائض لا تمكث في المسجد لا لاستماع الخطبة ولا لاستماع المحاضرة ولا لغير ذلك.
هذه الصلاة فرض عين لا يجوز للرجل القادر أم يتخلف عنها. وإذا فاتته فإنها لا تقضى. إذا فاتته فقد فاتته لا يقضيها وذلك لأنها صلاة جمع ليست صلاة أفراد. كما أن الجمعة إذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها بل يصليها ظهرا. والظهر الذي يصليه إذا فاتت الجمعة هو فرض الوقت لأن الوقت وقت ظهر. إن أدرك الجمعة فيه أجزأت عن الظهر وإن لم يدركها وجب عليه أن يصلي الظهر.
أما صلاة العيد فليس وقتها وقت صلاة فرض. ولهذا نقول إذا فاتته فقد حرم أجرها ولا يقضيها لأنها صلاة جمع وقد فاتت. لكنه قد حرم الأجر العظيم والثواب ودعوة المسلمين التي تحصل بالخطبة التي يلقيها الإمام. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم هذا الشهر بمغفرته ورضوانه وأن يجعله عيدا مباركا علينا وعلى جميع المسلمين ، وأن يعيدنا لأمثاله ونحن في أمن وإيمان وعمل صالح وعلم نافع إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.