تتمة الإجابة على السؤال السابق ؟ حفظ
الشيخ : ولا يخصمها الدين الذي كان عليه. وعلى القول الثاني : يزكي خمسين ألفاً، ويخصم مقدار الدين الذي عليه. فيه قول آخر بل قول ثالث يقول : الأموال الظاهرة لا تخصم منها الديون، والأموال الباطنة تخصم منها الديون. الأموال الظاهرة هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. يقول: هذه لا يخصم منها الدين، فإذا قدر أن عند إنسان نخلا وثمرة تساوي عشرة آلاف ريال، وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال، فإن هذا الدين لا يخصم. ويجب عليه أن يزكي جميع الثمرة. وكذلك لو كان عنده مائة من الإبل وعليه دين يستغرق خمسين بعيراً فإنه يجب أن يزكي جميع المائة. وحجة هذا القول الذي يفرق بين المال الظاهر والباطن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة فيأخذونها بدون أن يستفصلوا : هل على صاحبها دين أم لا؟ ولكن كما قلت لكم الذي يترجح عندي أن كل من بيده مال فإنه يجب عليه إخراج زكاته، سواء كانت ذمته سالمة من الدين أم مشغولة بالدين.
نعم الأموال الباطنة هي الذهب والفضة وعروض التجارة، لأن هذه يتصرف فيها الإنسان بدون أن تظهر للناس. أما المواشي فهي ظاهرة في البر وكذلك الثمار ظاهرة في الأشجار وكذلك الزروع ظاهرة في الأرض. نعم.
نعم الأموال الباطنة هي الذهب والفضة وعروض التجارة، لأن هذه يتصرف فيها الإنسان بدون أن تظهر للناس. أما المواشي فهي ظاهرة في البر وكذلك الثمار ظاهرة في الأشجار وكذلك الزروع ظاهرة في الأرض. نعم.