سائل يقول : رجل صاحب محل فيديو يبيع فيها أشرطة خليعة ثم تاب إلى الله ولله الحمد وكسب من هذا البيع مالا كبيرا فهل يجوز التصدق بهذا المال أماذا يفعل ؟ حفظ
السائل : رجل صاحب محل فيديو يبيع فيها أشرطة خليعة ثم تاب ولله الحمد وكسب من هذا البيع مالا كثيرا. فهل يجوز التصدق بهذا المال أم ماذا يفعل ؟
الشيخ : كل من اكتسب مالا محرما ومنّ الله عليه بالتوبة وأخرجه في صدقة أو في بناء مسجد أو في إصلاح طريق أو في إعانة مجاهد فإن ذلك خير فإن ذلك خير له وخير لغيره ممن انتفع بهذا المال لأن الإنسان إذا تخلص من المال المحرم ببذله في وجوه الخير فقد برأت ذمته.
وأحيانا يسأل الناس عن بنك بنى مسجدا فيقول هل تصح الصلاة في هذا المسجد فما الجواب؟ ايش الجواب؟
الجواب : أن الصلاة تصح لأن هذا البنك الذي بنى هذا المسجد من كسبه ربما يريد به التخلص من المال الذي اكتسبه من المحرم وإذا كان لم يرد به بذلك فإنما حرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب فقط. أما غيره ممن يصل إليه هذا الكسب على وجه مباح فإنه ليس حراما عليه ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من اليهود وهم يأكلون السحت. واشترى من اليهودي طعاما لأهله والمعروف أن اليهودي يأكل السحت. وقبل الدعوة من اليهودي وأكل من طعامه. والقاعدة الآن : أن ماحرم لكسبه فهو حرام على الكاسب وليس حراما على من انتقل إليه على وجه شرعي. وأما ما حرم لعينه مثل أن يسرق رجل مال آخر ثم يأتي بالمسروق ليبيعه علينا فهنا يحرم علينا أن نشتريه لأن هذا محرم لعينه لا لكسبه نعم.