سائلة تقول : إني في بداية بلوغي كنت أصوم أمام أهلي وأفطر في الخفاء لمدة ثلاث رمضانات وبعد الزواج تبت إلى الله وعندما أردت أن أقضي هذه الشهور قال لي زوجي : التوبة تجب ما قبلها وأنت بصيامك تهمليني وأولادي فهل علي أن أصوم أم أطعم مئة وثمانين مسكين ؟ حفظ
السائل : امرأة تقول إني في بداية بلوغي كنت أصوم أمام أهلي وأفطر في الخفاء لمدة ثلاث رمضانات. وبعد الزواج تبت إلى الله وعندما أردت أن أقضي هذه الشهور قال لي زوجي : التوبة تحجب ما قبلها.
الشيخ : تجب.
السائل : تجب ما قبلها وأنت بصيامك تهمليني أنا والأولاد فهل علي أن أصوم أو أطعم مائة وثمانين مسكيناً ؟
الشيخ : إذا كانت هذه المرأة لا تشرع في الصوم أصلاً فإنه لا ينفعها القضاء ، لأن لدينا قاعدة مهمة وهي : أن العبادات المؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه. وعلى هذا فإذا كانت هذه المرأة لا تصلي لا تصوم أصلاً فليس عليها قضاء والتوبة تجب ما قبلها. أما إذا كانت تصوم ولكنها تفطر في أثناء اليوم فإن عليها القضاء ولا يحل لزوجها أن يمنعها منه وذلك لأن قضاءها واجب والزوج لا يجوز أن يمنع زوجته من قضاء الصوم الواجب نعم.