سائل يقول : ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد صورة ذلك : أني أتيت مسجدكم فوجدت أنكم في صلاة التراويح وجماعة أخرى تصلي الفرض . فما حكم هذا الفعل وهل أدخل مع الإمام أم مع جماعة أخرى ؟ . وسؤال آخر : فاتتنا الصلاة فكبر الإمام يصلي بنا قضاء ثم أقيمت صلاة التراويح فماذا نفعل ؟. حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد صورة ذلك : أني أتيت مسجدكم فوجدت أنكم في صلاة التراويح وجماعة أخرى تصلي الفرض . فما حكم هذا الفعل وهل أدخل مع الإمام أو مع جماعة أخرى ؟. وسؤال من وجه آخر يقول : فاتتنا الصلاة فكبر الإمام يصلي بنا قضاء ثم أقيمت صلاة التراويح فماذا نفعل ؟.
الشيخ : الذي ينبغي لمن دخل والإمام يصلي صلاة التراويح وهو لم يصل صلاة العشاء أن يدخل مع الإمام بنية العشاء فإذا سلم الإمام قام واتى بما بقي من صلاته وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا وقال : " يصلي معهم التراويح بنية العشاء " وهذا خير من إقامة جماعة أخرى تصلي والناس يصلون وحدهم فإذا كان كذلك نقول إذا دخل جماعة والإمام يصلي صلاة التراويح فالأفضل لهم أن يدخلوا مع الإمام بنية العشاء أما لو شرع الإنسان في صلاة العشاء ثم في أثناء الصلاة يعني شرع جماعة في صلاة العشاء وفي أثناء الصلاة كبر الإمام للتراويح فهنا نقول امضوا في صلاتكم لأنكم شرعتم في صلاة واجبة فلا تنصرفوا منها نعم.