سائل يقول : لي والدة مرضت في العام الماضي في رمضان ولم تكمل شهر رمضان لمرضها ثم توفاها الله على فراش المرض ولم تستطع قضاء ما فاتها فماذا عليها وماذا أفعل اتجاه صيامها هذا الذي لم تكمله ؟. حفظ
السائل : سائل يقول : فضيلة الشيخ لي والدة مرضت في العام الماضي في رمضان ولم تكمل شهر رمضان لمرضها ثم توفاها الله على فراش المرض ولم تستطع قضاء ما فاتها فماذا عليها وماذا أفعل تجاه صيامها هذا الذي لم تكمله ؟.
الشيخ : إذا كانت هذه المرأة المريضة حين دخل رمضان ومرضها ميؤوس منه فهذه لا يصام عنها وإنما يطعم عن كل يوم مسكين وذلك لأن المريض مرضا لا يرجى زواله يطعم عنه كل يوم مسكين وكيفية الإطعام إما أن تحضر مثلا إذا مر العشر الأولى تحضر عشرة فقراء تعشيهم وإذا مرت العشرين الأخرى العشر الثانية تحضر عشرة مساكين غير الأولين وتعشيهم وإذا مضت الثالثة تحضر عشرة غير الأولين وتعشيهم حتى يكمل ثلاثين فقيرا عن ثلاثين يوما.
وإذا لم تفعل هذا فإنك تقسم الصاع بين أربعة عن أربعة أيام وإذا كان هؤلاء الأربعة في بيت تعطيهم الصاع جميعا وإذا قدر أن هناك ثمانية في بيت واحد يعطيهم صاعين عن ثمانية أيام وهلم جرا
أما إذا كان المرض الذي حل بها في رمضان يرجى زواله ولكنه اشتد بها يوما بعد يوم حتى توافاها الله والكلام مع السائل يسأل عن امرأة ففي هذه الحال لا يصام عنها ولا يطعم عنها لا يطعم عنها لأن مرضها يرجى زواله ولا يصام عنها لأن الواجب عليها أن تقضي أياما أخر ولم تدرك هذه الأيام بل ماتت.
أما لو شفيت من مرضها واستطاعت أن تصوم ولكنها رأت أن الأيام أمامها طويلة ثم قدر الله عليها فماتت فهنا يصام عنها لأنها استطاعت أن تقضي الصوم ولم تفعل فتدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) فصارت المسألة هنا كم حالة لها ؟ ثلاث حالات.
الحال الأولى: أن يكون المريض ممن لا يرجى برؤه يعني ميؤوس من برء مرضه مثل السرطان وغيره فهذا إيش الحكم ؟ هذا عليه الإطعام عن كل يوم مسكين
الحال الثانية : أن يكون المرض مرضا خفيفا يرجى برؤه ولكن اشتد بها شيئا فشيء حتى ماتت أو اشتد بالمريض شيئا فشيئا حتى مات فهذا إيش؟ لا إطعام ولا صيام.
الحال الثالثة: أن يكون المريض بعد أن خرج رمضان شفاه الله ولكنه تهاون ومضت الأيام وهو قادر على الصوم ثم مات قبل أن يصوم فهذا يصام عنه يصوم عنه وليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وإذا لم يصم أحد من أوليائه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين.
الشيخ : إذا كانت هذه المرأة المريضة حين دخل رمضان ومرضها ميؤوس منه فهذه لا يصام عنها وإنما يطعم عن كل يوم مسكين وذلك لأن المريض مرضا لا يرجى زواله يطعم عنه كل يوم مسكين وكيفية الإطعام إما أن تحضر مثلا إذا مر العشر الأولى تحضر عشرة فقراء تعشيهم وإذا مرت العشرين الأخرى العشر الثانية تحضر عشرة مساكين غير الأولين وتعشيهم وإذا مضت الثالثة تحضر عشرة غير الأولين وتعشيهم حتى يكمل ثلاثين فقيرا عن ثلاثين يوما.
وإذا لم تفعل هذا فإنك تقسم الصاع بين أربعة عن أربعة أيام وإذا كان هؤلاء الأربعة في بيت تعطيهم الصاع جميعا وإذا قدر أن هناك ثمانية في بيت واحد يعطيهم صاعين عن ثمانية أيام وهلم جرا
أما إذا كان المرض الذي حل بها في رمضان يرجى زواله ولكنه اشتد بها يوما بعد يوم حتى توافاها الله والكلام مع السائل يسأل عن امرأة ففي هذه الحال لا يصام عنها ولا يطعم عنها لا يطعم عنها لأن مرضها يرجى زواله ولا يصام عنها لأن الواجب عليها أن تقضي أياما أخر ولم تدرك هذه الأيام بل ماتت.
أما لو شفيت من مرضها واستطاعت أن تصوم ولكنها رأت أن الأيام أمامها طويلة ثم قدر الله عليها فماتت فهنا يصام عنها لأنها استطاعت أن تقضي الصوم ولم تفعل فتدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) فصارت المسألة هنا كم حالة لها ؟ ثلاث حالات.
الحال الأولى: أن يكون المريض ممن لا يرجى برؤه يعني ميؤوس من برء مرضه مثل السرطان وغيره فهذا إيش الحكم ؟ هذا عليه الإطعام عن كل يوم مسكين
الحال الثانية : أن يكون المرض مرضا خفيفا يرجى برؤه ولكن اشتد بها شيئا فشيء حتى ماتت أو اشتد بالمريض شيئا فشيئا حتى مات فهذا إيش؟ لا إطعام ولا صيام.
الحال الثالثة: أن يكون المريض بعد أن خرج رمضان شفاه الله ولكنه تهاون ومضت الأيام وهو قادر على الصوم ثم مات قبل أن يصوم فهذا يصام عنه يصوم عنه وليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وإذا لم يصم أحد من أوليائه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين.