سائل يقول : إذا دخل المأموم مع الإمام وأدرك الركعة الثالثة في الوتر الذي سرده الإمام ثلاث ركعات بسلام واحد فهل يجوز للمأموم أن يسلم مع الإمام إذا قد أدرك الركعة الثالثة فقط ولو سلم مع الإمام فهل يعد وترا أم لابد أن يأتي بما سبق به ؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : إذا دخل المأموم مع الإمام وأدرك الركعة الثالثة في الوتر الذي سرده الإمام ثلاث ركعات بسلام واحد فهل يجوز للمأموم أن يسلم مع الإمام إذا كان قد أدرك الركعة الثالثة فقط ولو سلم مع الإمام فهل يعد وترا أم لا بد أن يأتي بما سبق به ؟
الشيخ : ظاهر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المأموم ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أنه إذا كان إمامه قد أوتر بثلاث سردا فإنه إذا سلم يأتي المأموم المسبوق بما فاته لأن صلاته ارتبطت بالإمام أما إذا كان لا يدري هل سرد الوتر سردا أو أنه صلى ركعتين ثم صلى الثالثة وحدها فله أن يسلم ما دام لا يعلم لأنه لا يتيقن مخالفة الإمام في هذه الحالة وبهذه المناسبة أود أقول إن الشفع والوتر كلاهما وتر لكن سمي هذا شفعا لأن الإنسان يسلم فيه من ركعتين وإلا فإن الثلاثة كلها وتر نعم.