سائل يقول : يحلي بعض الناس بناتهم الصغار بالذهب والظاهر أنه على سبيل التمليك وما يخص كل واحدة لا يكمل نصابه فهل عليه زكاة ؟. حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : يحلي بعض الناس بناتهم الصغار بذهب والظاهر أنه على سبيل التمليك وما يخص كل واحدة لا يكمل نصابه فهل عليه زكاة ؟.
الشيخ : ليس عليه زكاة في ذلك لأن ملك كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب ومن شرط وجوب الزكاة أن يبلغ الذهب نصابا ونصاب الذهب 85 جراما أما لو أعطاهن إياه على سبيل العارية والملك ملكه بحيث لو مات لورث من بعده فإنه يجب عليه أن يضم بعضه إلى بعض حتى يكمل به النصاب.
الشيخ : ليس عليه زكاة في ذلك لأن ملك كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب ومن شرط وجوب الزكاة أن يبلغ الذهب نصابا ونصاب الذهب 85 جراما أما لو أعطاهن إياه على سبيل العارية والملك ملكه بحيث لو مات لورث من بعده فإنه يجب عليه أن يضم بعضه إلى بعض حتى يكمل به النصاب.