سائل يقول : إذا حلف الإنسان على إنسان آخر أن يفعل كذا ولكن هذا الإنسان لم يفعل هذا الأمر فهل على الحالف كفارة وهل يلحق ذلك الشخص الآخر الذي لم يفعل إثما لعدم فعله ؟. حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : إذا حلف الإنسان على إنسان آخر أن يفعل كذا ولكن هذا الإنسان لم يفعل هذا الأمر فهل على الحالف كفارة وهل يلحق ذلك الشخص الآخر الذي لم يفعل إثم لعدم فعله ؟.
الشيخ : نعم من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا حلف عليك أخوك فأنت افعل ما حلف عليك إلا إذا تضمن ذلك ضررا فلو قال مثلا والله لتخبرني ماذا صنعت البارحة مثلا ؟ فهنا لا يلزمني أن أقول لا يلزمني أن أبر بيمينه وهو أيضا لا يحل له أن يلجئني هذا الإلجاء لكن لو كان الذي أقسم علي أقسم على شيء له فيه مصلحة فإن من حقه علي أن أبر بيمينه فإن لم أفعل فالكفارة عليه هو لأنه هو الحالف أما أنا فليس علي كفارة
وإني أكرر أن تقول عند الحلف إن شاء الله لأنك إذا قلت إن شاء الله سلمت من الكفارة فعلت أو لم تفعل نعم.