سائل يقول : حول موضوع الحلف أضرب لك هذا المثال ليستبين هل علي فيه كفارة أم لا : حلفت على زوجتي أن لا يدخل بيتي غرض من الأغراض وهو شيء معين وبعد وقت ليس ببعيد أحضرت هذا الغرض إلى بيتي فهل علي كفارة أماذا أفعل ؟. حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : حول موضوع الحلف أضرب لك هذا المثال لأستبين هل علي فيه كفارة أم لا : حلفت على زوجتي أن لا يدخل بيتي غرض من الأغراض وهو شيء معين وبعد وقت ليس ببعيد أحضرت هذا الغرض إلى بيتي السؤال هل علي كفارة أم ماذا أفعل ؟.
الشيخ : نعم هذا يرجع إلى نيتك إذا كنت قلت والله لا تحضري هذا الشيء ومن نيتك أنها لا تحضره اليوم فأحضرته غدا فليس عليك كفارة وإذا كان نيتك ألا تحضره أبدا فإنها متى أحضرته لزمتك الكفارة ودليل هذا قوله تبارك وتعالى : (( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) فالمرجع إلى نية الحالف كذلك أيضا لو كان من نيته والله لا تدخلي بيتي هذا من نيته أنه يريد إلا بإذنه ثم أذن لها بعد ذلك فليس عليه كفارة والمهم أن المرجع في الأيمان إلى النية نعم.