سائل يقول : سمعت بأن نصاب الأوراق النقدية أربعة آلاف وخمس مئة فهل هذا صحيح ؟. حفظ
الشيخ : فإنه لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح وهذا من صنيع شرار الخلق.
وإن كان المسجد سابقا على القبر فإن الواجب أن ينبش القبر ويدفن مع الناس أما الصلاة في هذا المسجد فإن نبش القبر وأزيل فالأمر واضح وإن لم ينبش فلا بأس بالصلاة في المسجد بشرط ألا يكون القبر في القبلة بل يكون عن اليمين أو الشمال أو الخلف فأنت ابحث عن هذا المسجد اللي فيه القبر وأنت تصلي فيه هل القبر سابق أو لاحق إن قيل لك إن القبر هو الأول والمسجد قد بني عليه فلا تصلي في المسجد وإن قيل لك إن المسجد هو الأول ولكن لما مات الذي بناه جعله ذريته في مسجده الذي بناه فكما قلت إن كان في القبلة فلا تصل وإن كان في غير القبلة فصل نعم.
السائل : يقول فضيلة الشيخ سمعت بأن نصاب الأوراق النقدية أربعة آلاف وخمس مئة ريال فهل هذا صحيح ؟.
الشيخ : هذا غير صحيح الأوراق النقدية تقوم بالفضة والفضة نصابها ستة وخمسون ريالا فما يساوي هذا القدر من الأوراق النقدية فقد بلغ النصاب وما كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه فإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة عشرة ريالات من الورق فكم يكون النصاب ؟ نعم يكون النصاب 560 ريالا وإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة خمسة ريالات من الورق فإن النصاب يكون نصف 560 المهم أنه خاضع للزيادة والنقص وأما أربعة آلاف أو خمسة آلاف هذا مو صحيح إذن نصاب الأوراق مرتبط بماذا ؟ بالفضة ما يساوي ستة وخمسين ريالا من الفضة فهو نصاب وما لا يساوي ذلك فليس بنصاب.
وإن كان المسجد سابقا على القبر فإن الواجب أن ينبش القبر ويدفن مع الناس أما الصلاة في هذا المسجد فإن نبش القبر وأزيل فالأمر واضح وإن لم ينبش فلا بأس بالصلاة في المسجد بشرط ألا يكون القبر في القبلة بل يكون عن اليمين أو الشمال أو الخلف فأنت ابحث عن هذا المسجد اللي فيه القبر وأنت تصلي فيه هل القبر سابق أو لاحق إن قيل لك إن القبر هو الأول والمسجد قد بني عليه فلا تصلي في المسجد وإن قيل لك إن المسجد هو الأول ولكن لما مات الذي بناه جعله ذريته في مسجده الذي بناه فكما قلت إن كان في القبلة فلا تصل وإن كان في غير القبلة فصل نعم.
السائل : يقول فضيلة الشيخ سمعت بأن نصاب الأوراق النقدية أربعة آلاف وخمس مئة ريال فهل هذا صحيح ؟.
الشيخ : هذا غير صحيح الأوراق النقدية تقوم بالفضة والفضة نصابها ستة وخمسون ريالا فما يساوي هذا القدر من الأوراق النقدية فقد بلغ النصاب وما كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه فإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة عشرة ريالات من الورق فكم يكون النصاب ؟ نعم يكون النصاب 560 ريالا وإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة خمسة ريالات من الورق فإن النصاب يكون نصف 560 المهم أنه خاضع للزيادة والنقص وأما أربعة آلاف أو خمسة آلاف هذا مو صحيح إذن نصاب الأوراق مرتبط بماذا ؟ بالفضة ما يساوي ستة وخمسين ريالا من الفضة فهو نصاب وما لا يساوي ذلك فليس بنصاب.