سائل يقول : أني ذهبت لأداء العمرة مع أهلي وعند وصولي إلى مكة حصل لأهلي ما يحصل للنساء ولم تكن قد اشترطت ولم يكن بد من رجوعي إلى بلدي هنا لأنني مرتبط بعمل رسمي لا أستطيع التخلف عنه ولم يكن لي في مكة أحد أبقي عنده أهلي وقد رجعت بأهلي وهم الآن ما زالوا على إحرامهم حتى تنتهي العادة ثم أعود بهم إلى مكة لإكمال عمرتهم وقد فعلت ما فعلت مضطرا فما حكم الشرع فيما فعلت جزاك الله خيرا ؟. حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء أخبرك بأني أحبك في الله.
الشيخ : أحبه الله الذي أحبنا فيه.
السائل : وسؤالي يا فضيلة الشيخ أني ذهبت لأداء العمرة مع أهلي وعند وصولي إلى مكة حصل لأهلي ما يحصل للنساء ولم تكن قد اشترطت ولم يكن بد من رجوعي إلى بلدي هنا لأنني مرتبط بعمل رسمي لا أستطيع التخلف عنه ولم يكن لي في مكة أحد أبقي عنده أهلي وقد عدت بأهلي وهم الآن ما زالوا على إحرامهم حتى تنتهي العادة ثم أعود بهم إلى مكة لإكمال عمرتهم وقد فعلت ما فعلت مضطرا فما حكم الشرع فيما فعلت جزاك الله خيرا ؟.
الشيخ : العمل الذي صنعه هذا السائل عمل صحيح يعني أن المرأة ترجع على إحرامها وإذا طهرت عادت إلى مكة وأتمت العمرة لكني انصح النساء اللاتي قد قربت عادتهن إذا وصلن إلى الميقات أن يقلن عند الإحرام ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) حتى إذا طرأ مثل هذا المانع تتحلل وترجع مع أهلها لكن لو فرض أنها ليست على حروة يعني لم تتحر العادة ثم أحرمت وجاءت العادة متقدمة فماذا تصنع ؟ نقول تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف وتسعى ثم إن ذهب أهلها قبل ذلك تذهب معهم وتبقى على إحرامها ثم يرجعون بها لأن الأمر ليس فيه يعني مشقة أما لو فرض أنها امرأة من بلاد أخرى ولا يمكنها أن ترجع ففي هذه الحال تتحلل وإذا كانت قادرة على أن تذبح الهدي في مكة فقد قال الله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) نعم.