سائل يقول : أنا مؤذن في مسجد من المساجد أريد أن أعتمر وأجلس العشر الأواخر من رمضان في مكة , ولكن إمام المسجد قال : لا نسمح لك . مع أني سوف أوكل من هو مثلي بل أحسن مني فما رأيك هل أذهب أم لا. وهل لإمام المسجد منعي ؟. حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : أنا مؤذن في مسجد من المساجد أريد أن أعتمر وأجلس العشر الأواخر من رمضان في مكة ، ولكن إمام المسجد قال : لا نسمح لك مع أني سوف أوكل من هو مثلي بل أو أحسن مني فما رأيك هل أذهب أم لا ؟ وهل لإمام المسجد منعي ؟.
الشيخ : أرى ألا تذهب أرى أن تقوم بوظيفتك بالأذان والأذان من أفضل الأعمال قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنه لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة ) يعلن تكبير الله وتوحيد الله والشهادة للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الفلاح لا يحصل له إذا ذهب إلى العمرة أو إذا بقي في مكة فكونه يبقى في مكانه مؤذنا خير من كونه يذهب إلى العمرة لكن إذا استأذن أن يذهب إلى العمرة ليوم أو يومين ووافق على ذلك أهل الحي وإدارة الأوقاف فلا بأس بشرط أن يقيم من يقوم باللازم.
السائل : ... .
الشيخ : الأذان والإقامة فروض فرض كفاية.
السائل : ... .
الشيخ : لا مو صحيح فرض كفاية حتى إن العلماء قالوا لو تركهما أهل بلد وجب على الإمام أن يقاتلهم إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذه مسألة الإمام ما نتدخل فيها ولهذا أعرضنا عن الإجابة يصطلحون.