سائل يقول : أريد أن توضح لي صفة صلاة العيد وهل تكبيرة الإحرام تعد مع التكبيرات المعدودة وما هو آخر وقت زكاة الفطر ؟. حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : أرجو أن توضح لي صفة صلاة العيد وهل تكبيرة الإحرام تعد مع التكبيرات المعدودة أفدني أفادك الله وما هو آخر وقت زكاة الفطر ؟.
الشيخ : أما صلاة العيد ففيها خلاف بين العلماء في عدد التكبير لكن الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه أنه يكبر ستة تكبيرات في الركعة الأولى زائدة على تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام ركن والتكبيرات الزوائد سنة وأما في الركعة الثانية فيكبر خمس تكبيرات وأما التكبير من السجود إلى القيام فهذا لا يعد من تكبير القيام لأن التكبير من السجود إلى القيام يكون موضعه بين السجود والقيام لكن التكبير الذي يكون بعد أن يستتم قائما في الركعة الثانية عدده خمسة فقط فتكون التكبيرات الزوائد كم ؟ إحدى عشر ست في الأولى وخمس في الثانية وطرف السؤال.
السائل : آخر وقت الزكاة.
الشيخ : وأما آخر وقت إخراج زكاة الفطر فهو الصلاة ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) لكن لو فرض أن الإنسان نسي أو كان قد وكل شخصا واعتمد عليه ونسي الوكيل أو كان لم يعلم بالعيد بأن جاء العيد بغتة وخرج إلى الصلاة ففي هذا الأحوال وأشباهها يخرج زكاة الفطر بعد الصلاة ولا حرج عليه لأنه معذور نعم.
السائل : ... .
الشيخ : في الثانية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم إذا أتى المأموم والإمام في أثناء التكبيرات يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام فيما بقي من التكبيرات فقط ولا يقضيهم بل ينصت لقراءة الإمام.
السائل : والثانية يا شيخ.
الشيخ : وكذلك الثانية.
السائل : إذا كان مسبوقا.
الشيخ : يعني إذا قضى قصده إذا قضى يكبر يكبر إذا قضى تكبيرة الركعة الأخيرة يعني خمس تكبيرات.
السائل : ... .
الشيخ : فيه خلاف بين العلماء ما ودنا ترى هو أصلا ممنوع السؤال الشفوي لكن إيش نسوي.
الشيخ : أما صلاة العيد ففيها خلاف بين العلماء في عدد التكبير لكن الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه أنه يكبر ستة تكبيرات في الركعة الأولى زائدة على تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام ركن والتكبيرات الزوائد سنة وأما في الركعة الثانية فيكبر خمس تكبيرات وأما التكبير من السجود إلى القيام فهذا لا يعد من تكبير القيام لأن التكبير من السجود إلى القيام يكون موضعه بين السجود والقيام لكن التكبير الذي يكون بعد أن يستتم قائما في الركعة الثانية عدده خمسة فقط فتكون التكبيرات الزوائد كم ؟ إحدى عشر ست في الأولى وخمس في الثانية وطرف السؤال.
السائل : آخر وقت الزكاة.
الشيخ : وأما آخر وقت إخراج زكاة الفطر فهو الصلاة ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) لكن لو فرض أن الإنسان نسي أو كان قد وكل شخصا واعتمد عليه ونسي الوكيل أو كان لم يعلم بالعيد بأن جاء العيد بغتة وخرج إلى الصلاة ففي هذا الأحوال وأشباهها يخرج زكاة الفطر بعد الصلاة ولا حرج عليه لأنه معذور نعم.
السائل : ... .
الشيخ : في الثانية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم إذا أتى المأموم والإمام في أثناء التكبيرات يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام فيما بقي من التكبيرات فقط ولا يقضيهم بل ينصت لقراءة الإمام.
السائل : والثانية يا شيخ.
الشيخ : وكذلك الثانية.
السائل : إذا كان مسبوقا.
الشيخ : يعني إذا قضى قصده إذا قضى يكبر يكبر إذا قضى تكبيرة الركعة الأخيرة يعني خمس تكبيرات.
السائل : ... .
الشيخ : فيه خلاف بين العلماء ما ودنا ترى هو أصلا ممنوع السؤال الشفوي لكن إيش نسوي.