سائل يقول : بعض الناس يفلسفون قضية الإختلاط ويستدلون على أنه جائز ومباح بالإختلاط الموجود في الطواف في المسجد الحرام وكذلك بما جاء وورد عن بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والتي يفهم منها أنها كانت مختلطة بين النساء والرجال لقوله تعالى :" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " فكيف الجمع عن ذلك ؟. حفظ
القارئ : يقول السائل بعض الناس يفلسفون قضية الاختلاط ويستدلون على أنه جائز ومباح بالاختلاط الموجود في الطواف في المسجد الحرام وكذلك بما جاء وورد عن بعض مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي يفهم منها أنها كانت مختلطة بين النساء والرجال لقوله تعالى: (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )) فكيف الجواب عن ذلك؟
الشيخ : الجواب عن هذا أن نقول إن النصوص تنقسم إلى قسمين: محكمة ومتشابهة وطريق الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم ليكون النص كله محكما فإذا وجدنا نصوصا تدل على أن الشريعة الإسلامية تحبذ ابتعاد النساء عن الرجال فالنصوص الأخرى التي قد يكون فيها إشارة إلى اختلاط النساء بالرجال تكون من المتشابه وتحمل على قضايا معيّنة خاصّة لا يحصل فيها مفسدة ومعلوم أنه لا يمكن أن يعزل النساء عن الرجال في الطواف لأنك إن عزلت النساء عن الرجال في الطواف في الزمان صار في هذا إشكال لو قلت مثلا في النهار للنساء وفي الليل للرجال أو في الليل للنساء وفي النهار للرجال أشكل على الناس النساء لهن محارم فكيف يصنع محرم المرأة إذا قيل له لا تطوف امرأتك إلا في الليل وهو يريد أن يسافر مثلا ماذا يصنع؟ ثم عند انتهاء الوقت سوف يقدم الرجال والنساء يخرجن فيحصل بذلك اختلاط، وإن فصلن بينهن وبين الرجال في المكان وقلنا ما يلي الكعبة للنساء والخارج البعيد عن الكعبة للرجال أو بالعكس فلابد من الاختلاط فالاختلاط في الطواف ضرورة ولابد منه ولكن يبعد كل البعد أن أحدا من الناس يفتتن في هذه الحال هذا بعيد جدا وذلك لأن المقام مقام عبادة ولا يمكن لأحد أن يخطر بباله فتنة في هذه الحال إلا من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله ومن أزاغ الله قلبه فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
الشيخ : الجواب عن هذا أن نقول إن النصوص تنقسم إلى قسمين: محكمة ومتشابهة وطريق الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم ليكون النص كله محكما فإذا وجدنا نصوصا تدل على أن الشريعة الإسلامية تحبذ ابتعاد النساء عن الرجال فالنصوص الأخرى التي قد يكون فيها إشارة إلى اختلاط النساء بالرجال تكون من المتشابه وتحمل على قضايا معيّنة خاصّة لا يحصل فيها مفسدة ومعلوم أنه لا يمكن أن يعزل النساء عن الرجال في الطواف لأنك إن عزلت النساء عن الرجال في الطواف في الزمان صار في هذا إشكال لو قلت مثلا في النهار للنساء وفي الليل للرجال أو في الليل للنساء وفي النهار للرجال أشكل على الناس النساء لهن محارم فكيف يصنع محرم المرأة إذا قيل له لا تطوف امرأتك إلا في الليل وهو يريد أن يسافر مثلا ماذا يصنع؟ ثم عند انتهاء الوقت سوف يقدم الرجال والنساء يخرجن فيحصل بذلك اختلاط، وإن فصلن بينهن وبين الرجال في المكان وقلنا ما يلي الكعبة للنساء والخارج البعيد عن الكعبة للرجال أو بالعكس فلابد من الاختلاط فالاختلاط في الطواف ضرورة ولابد منه ولكن يبعد كل البعد أن أحدا من الناس يفتتن في هذه الحال هذا بعيد جدا وذلك لأن المقام مقام عبادة ولا يمكن لأحد أن يخطر بباله فتنة في هذه الحال إلا من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله ومن أزاغ الله قلبه فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم