سائل يقول: أديت أنا وزوجتي العمرة ثم حلقت شعري بعد الإنتهاء من العمرة ولكن زوجتي لم تقصر لعدم وجود مقص وأخبرتني بعد خروجنا من مكة وبعد فترة جامعتها نسيانا مني وجهلا منها بالشرع فما الحكم في ذلك وإذا لم تقصر حتى الآن فما العمل ؟. حفظ
السائل : يقول السائل : أديت أنا وزوجتي العمرة ثم حلقت شعري بعد الانتهاء من العمرة ولكن زوجتي لم تقصر لعدم وجود مقص وأخبرتني بذلك بعد خروجنا من مكة وبعد فترة جامعتها نسياناً مني وجهلاً منها بالشرع فما الحكم في ذلك وإذا لم تقصر حتى الآن فما العمل؟
الشيخ : الواجب عليها أن تبادر من حين أن ذكرت أنها لم تقصر وتقصر رأسها ولا يحل لها التهاون في هذا الأمر الخطير أما ما حصل من المباشرة بينكما وهو صادر عن جهل أو نسيان فإن ذلك لا يؤثر عن النسك شيئاً لأن لدينا قاعدة مهمة ينبغي لطلبة العلم أن يفهموها وهي أن ارتكاب المحظور نسياناً أو جهلاً لا أثر له كل المحظورات: محظورات الإحرام، محظورات الصيام، محظورات الصلاة كلها إذا وقعت عن جهل أو نسيان فإنها لا تؤثر شيئاً فلو أن إنساناً في صلاته تكلم يظن أن الكلام لا يبطل الصلاة فصلاته صحيحة أو باطلة؟
الطالب : صحيحة.
الشيخ : صحيحة، لأنه فعل المحظور جاهلاً، ولو أن الإنسان احتجم وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطّر فصيامه صحيح، ولو جامع الرجل زوجته وهو صائم يظن أن المحرم الجماع بالإنزال دون الجماع بلا إنزال فصيامه صحيح لأن بعض الناس يظن هذا، حتى أنه حدّثني بعض الناس يقول إنه كان يجامع زوجته ولا يغتسل بناء على أن الإغتسال إنما يجب بالجماع بالإنزال وأن الجماع بلا إنزال ليس فيه شيء! وأنه كالقبلة ولا شك أن هذا جهل عظيم ولا ينبغي للمسلم أن يجهل مثل هذه الحال لكن إذا وقع جهلاً فلا حكم له، ولهذا يجب أن نتفطّن بأن الغسل يجب بواحد من أمرين: إما الإنزال وإما الجماع ولو بدون إنزال فإن حصل جماع وإنزال فهل يجب الغسل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من باب أولى، على كل حال ينبغي للشباب الذين يتزوجون حديثاً أن ينتبهوا لهذه المسألة، أما واحد يقول بعد مضي سبع سنين أو ما أشبه ذلك كان يجامع زوجته دائماً لكن بلا إنزال ولا يغتسل لا الزوج ولا الزوجة هذا خطأ عظيم، متى حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ).