ذكر مثال آخر في اختلاف فهم العلماء في النصوص. حفظ
الشيخ : ومن ذلك أن الناس اختلفوا في عدّة المرأة إذا توفّي عنها زوجها وهي حامل فكم عدّتها؟ قال بعض العلماء: تعتد بأطول الأجلين وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشراً فإن وضعت قبل تمام أربعة أشهر وعشر وجب عليها أن تكمّل أربعة أشهر وعشراً، وإن تمّت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع وجب عليها أن تنتظر حتّى تضع أفهمتم الآن؟ طيّب توفّي عنها زوجها في أول يوم من محرّم ووضعت في أول يوم من شهر ربيع الأول هل تنقضي عدّتها أو لا؟ لا تنقضي، بقي عليها شهران وعشرة أيام، توفّي زوجها في أول يوم من محرم ومضى أربعة أشهر محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى وهي لم تضع تنتظر أو لا؟ تنتظر حتى تضع هذا رأي من آراء العلماء ومنهم أي من رأى هذا الرأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وناهيك بهما علماً وفقها، ومن العلماء من قال تعتد بوضع الحمل وإن صارت مدّته أقل من أربعة أشهر وعشرا فإذا وضعت بعد موت زوجها ولو بليلة واحدة انتهت عدّتها وهذا القول قول جمهور أهل العلم إذن ما الذي يحكم بين هؤلاء وهؤلاء؟
الطالب : كتاب الله
الشيخ : كتاب الله، استرح، كتاب الله قال الله فيه : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) وقال: (( والذين يتوفّن منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً )) كل واحدة فيها عموم، فالآية الأولى (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) تشمل من اعتدّت لوفاة ومن اعتدّت لطلاق (( والذين يتوفّن منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً )) تشمل من كانت حاملا أو غير حامل إذن لا سبيل لنا إلى الأخذ بالآيتين إلا إذا قلنا بأنها تعتدّ بأطول الأجلين وإلى هذا ذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما، بقي علينا مرجع آخر ما هو؟ السّنّة ننظر في السنة ، نجد أن السّنّة دلت على أن المعتبر الحمل ولو قلت مدّته فيما ثبت في الصّحيحين عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها ( أنها نفست بعد موت زوجها بليال) لم تبلغ شهراً أو بلغته ولم تبلغ أربعة أشهر وعشراً ( فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوّج ) وبهذا عرف أن المعتبر إيش؟ وضع الحمل وأن قول الجمهور هو الصّحيح لأن السّنّة دلّت عليه هذا الخلاف الذي يحصل في مثل ذلك لا يضر لأن كلاّ قصده الحق ولكن اختلفت الأفهام أو اختلفت العلوم من الناس من يعطيه الله تعالى فهماً قوياً يفهم من النّصّ ما لا يفهمه غيره ومن الناس من يكون فهمه قاصراً ومن الناس من يعطيه الله علماً ومن الناس من يقلّ علمه فالحاصل أن هذا الاختلاف لا يدخل في الاختلاف المنهي عنه لأنه اختلاف في المفهوم ولا يضر.
الطالب : كتاب الله
الشيخ : كتاب الله، استرح، كتاب الله قال الله فيه : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) وقال: (( والذين يتوفّن منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً )) كل واحدة فيها عموم، فالآية الأولى (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) تشمل من اعتدّت لوفاة ومن اعتدّت لطلاق (( والذين يتوفّن منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً )) تشمل من كانت حاملا أو غير حامل إذن لا سبيل لنا إلى الأخذ بالآيتين إلا إذا قلنا بأنها تعتدّ بأطول الأجلين وإلى هذا ذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما، بقي علينا مرجع آخر ما هو؟ السّنّة ننظر في السنة ، نجد أن السّنّة دلت على أن المعتبر الحمل ولو قلت مدّته فيما ثبت في الصّحيحين عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها ( أنها نفست بعد موت زوجها بليال) لم تبلغ شهراً أو بلغته ولم تبلغ أربعة أشهر وعشراً ( فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوّج ) وبهذا عرف أن المعتبر إيش؟ وضع الحمل وأن قول الجمهور هو الصّحيح لأن السّنّة دلّت عليه هذا الخلاف الذي يحصل في مثل ذلك لا يضر لأن كلاّ قصده الحق ولكن اختلفت الأفهام أو اختلفت العلوم من الناس من يعطيه الله تعالى فهماً قوياً يفهم من النّصّ ما لا يفهمه غيره ومن الناس من يكون فهمه قاصراً ومن الناس من يعطيه الله علماً ومن الناس من يقلّ علمه فالحاصل أن هذا الاختلاف لا يدخل في الاختلاف المنهي عنه لأنه اختلاف في المفهوم ولا يضر.