سائلة يقول: ما الحكم إذا أدت المرأة العمرة ولم تعلم بنزول الحيض إلا بعد نهاية العمرة وليس بالنزول الكامل وإنما بما يشبه الغبار ؟. حفظ
السائل : وفقكم الله، ما الحكم إذا أدت المرأة العمرة ولم تعلم بنزول الحيض إلا بعد نهاية العمرة وليس بالنزول الكامل وإنما بما يشبه الغبار؟
الشيخ : هذا السؤال يؤخذ من الجواب الأول، جوابه يؤخذ من الجواب الأول أن ما سبق الحيض مما ليس بدم بل هو كدرة أو صفرة فإنه ليس بشيء بل إن المرأة إذا انتهت من الطواف والسّعي ثم رأت الدّم ولم تدر هل خرج قبل الطواف أو بعد الطواف فإن عمرتها صحيحة لأن الأصل أنه لم يخرج وكذلك إذا أفطرت من الصوم ثم رأت الدم دم الحيض ولم تدر هل خرج قبل غروب الشمس أو بعد غروبها فإن صومها صحيح، ولكن هنا سؤال لو أنها طافت ثم حاضت بعد الطواف وقبل السعي فهل تكمل العمرة؟ الجواب
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم تكمّل العمرة لأن السّعي لا يشترط فيه الطهارة.