قاعدة : إذا كان المقصود بالتغيير التيسير فهو تشهي و إذا كان التغيير للتصرف للغير فهو مصلحي ، و ذكرأمثلة ذلك . حفظ
الشيخ : وهنا نأخذ ضابط في هذا المقام، نأخذ ضابطاً مفيداً، نقول إذا كان المقصود بالتخيير التيسير فهو تشهّي وإذا كان التخيير بالتصرف للغير فهو مصلحي، أعيد؟ إذا كان التخيير للتيسير فهو تشهي يعني إن اشتهيت كذا أو اشتهيت كذا، وإذا كان التخيير مصلحياً لمصلحة الغير فهو حسب المصلحة، ولي أمر المسلمين يخير بين هذا وهذا، هل هو للتيسير عليه أو هو لمصلحة المسلمين؟
الطالب : لمصلحة المسلمين.
الشيخ : الثاني لمصلحة المسلمين فيجب أن يختار ما هو أصلح من المن أو الفداء، طيب إذا خيرنا ولي يتيم بين نوعين من التصرف وقلنا لولي اليتيم أن يفعل كذا أو افعل كذا، فما نوع هذا التخيير؟
الطالب : مصلحي
الشيخ : مصلحي ولا تيسير؟ والي اليتيم قلنا افعل هذا أو هذا يعني أقول يخير والي اليتيم بين أن يفتح متجراً بمال اليتيم وبين أن يعطيه شخصاً ثقة مضاربة ما هذ التخيير؟
الطالب : مصلحي
الشيخ : مصلحي ، ينظر للمصلحة ما هو تشهي لكن لو قلنا لإنسان إذا لزمته كفارة يمين أطعم عشرة مساكين أو اكسهم أو أعتق رقبة المقصود به أيش؟
الطالب : التيسير
الشيخ : التيسير فهو خيار أي فهو تخيير تشهي فقوله تعالى: (( فإما منا بعد وإما فداء )) تخيير مصلحي لأنه ولاية على الغير.