سائلة تقول: أنا امرأة أتيت من الرياض وأنا حائض وتوقعت الطهر في الميقات ومع ذلك أحرمت بعد الغسل ولكن لم أر الطهر وجلست بالحرم ولم أطهر والآن أنا في جدة ماذا يكون علي علما أني غيرت الإحرام وكذلك تطيبت ؟. حفظ
السائل : تقول السائلة أنا امرأة أتيت من الرياض وأنا حائض وتوقعت الطهر في الميقات ومع ذلك أحرمت بعد الغسل ولكن لم أر الحيض وجلست بالحرم ولم أطهر ..
الشيخ : لم أر الحيض أو لم أر الطهر؟
السائل : لم تر الطهر، والآن أنا في جدة ماذا يكون علي يا فضيلة الشيخ علماً بأني غيرت الإحرام وكذلك تطيبت؟
الشيخ : نعم، المرأة إذا أرادت العمرة أو الحج ووصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تحرم كما يحرم الناس تغتسل وتستثفر بثوب يعني تتحفّض به وتحرم لكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة حين دخل عليها وهي تبكي حين حاضت قال: ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) فلم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى طهرت فنقول تحرم مع الناس وتبقى على إحرامها تتجنب ما يتجنّبه المحرم إلى أن تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر وهذه المرأة التي ذهبت الآن إلى جدّة وخلعت ثيابها ليس عليها شيء لأن المرأة ليست كالرجل في الإحرام، الإحرام في حق الرجل إزار وأيش ورداء أما المرأة فإحرامها في أي ثوب شاءت غير ألا تتبرج بزينة ولا حرج على الرجل ولا على المرأة أن يغيرا لباس الإحرام إلى لباس يباح لبسه فنقول لهذه المرأة خلعك للثياب التي أحرمت فيها لا يضر وأما الطيب فقد تطيبت وهي جاهلة فيما يظهر وفعل المحظورات في حال الجهل أو النسيان أو الإكراه لا شيء فيه ولهذا ينبغي أن نعرف تقسيم فاعل المحظور ، فاعل المحظور ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: من فعله متعمّداً بلا عذر فهذا يترتب عليه الإثم والفدية
والثاني: من فعله متعمداً لعذر يبيح له الفعل فهذا يسقط عنه الإثم وتلزمه الفدية لقول الله تعالى: (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ))
الثالث أو الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فهذا ليس عليه إثم ولا فدية حتى لو كان جماعاً، أو قتل صيد فإنه ليس عليه إثم ولا فدية، ومن الصيد الجراد فإن الجراد من الصيد وقد بلغني أن بعض الناس يلقطون الجراد الذي يتناثر في المسجد الحرام وحوله وهذا لا يحل لأنهم إذا أخذوه وقتلوه لزمتهم الفدية وأيضا لا يحل لهم تنفيره لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لا ينفر صيدها ) لكن إذا مر الإنسان عابراً في طريقه وطارت هذه الجراد من أجل صوت مروره فلا حرج عليه وكذلك لو فرض أنه دعسها وهو لم يعلم فإنه لا حرج عليه أما أن يتعمّد قتلها فلا ولكن ما هي الفدية في الجرادة؟ شاة؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هي الفدية؟
الطالب : ...
الشيخ : الفدية القيمة لأن الصيد إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بقيمته لكن إذا كانت جرادة واحدة كم قيمتها؟ يعني لو أخرج إنسان ريالاً لكان طيباً الواجب وما زاد عن الواجب يكون صدقة طيب نحن قلنا لا ينفر وعلى رجلي الآن جرادة إذن أنا لا أنفرها لكن سأقوم إذا انتهى الوقت إن شاء الله تعالى، طيب.
الطالب : الجرادة دخلت في الكم هنا وصلت هنا؟
الشيخ : طيب طلعها.
الطالب : طلعتها
الشيخ : لأنه مشكل بعد ذلك تؤذيك ودفع الصائل لا بأس به طيب إذن فاعل المحظور يا جماعة ينقسم إلى كم قسم؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة أقسام أن يفعله متعمّداً بلا عذر فهذا عليه الإثم والفدية وكل ما يترتب على هذا المحظور والثاني أن يفعله لعذر يبيح له الفعل فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية الثالث أن يكون معذوراً بنسيان أو جهل أو إكراه فلا شيء عليه، نعم.
السائل : أحسن الله إليكم، يقول السائل : وصل إلى مبرتنا بمنطقة الخليص عدد كبير من أكياس الرز زكاة الفطر ..
الشيخ : ... من البلاد الأخرى هذا يسأل يقول الذي يأكل الجراد يعني في مكة ما يصلح لكن في بلادك لا بأس نعم.
الشيخ : لم أر الحيض أو لم أر الطهر؟
السائل : لم تر الطهر، والآن أنا في جدة ماذا يكون علي يا فضيلة الشيخ علماً بأني غيرت الإحرام وكذلك تطيبت؟
الشيخ : نعم، المرأة إذا أرادت العمرة أو الحج ووصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تحرم كما يحرم الناس تغتسل وتستثفر بثوب يعني تتحفّض به وتحرم لكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة حين دخل عليها وهي تبكي حين حاضت قال: ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) فلم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى طهرت فنقول تحرم مع الناس وتبقى على إحرامها تتجنب ما يتجنّبه المحرم إلى أن تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر وهذه المرأة التي ذهبت الآن إلى جدّة وخلعت ثيابها ليس عليها شيء لأن المرأة ليست كالرجل في الإحرام، الإحرام في حق الرجل إزار وأيش ورداء أما المرأة فإحرامها في أي ثوب شاءت غير ألا تتبرج بزينة ولا حرج على الرجل ولا على المرأة أن يغيرا لباس الإحرام إلى لباس يباح لبسه فنقول لهذه المرأة خلعك للثياب التي أحرمت فيها لا يضر وأما الطيب فقد تطيبت وهي جاهلة فيما يظهر وفعل المحظورات في حال الجهل أو النسيان أو الإكراه لا شيء فيه ولهذا ينبغي أن نعرف تقسيم فاعل المحظور ، فاعل المحظور ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: من فعله متعمّداً بلا عذر فهذا يترتب عليه الإثم والفدية
والثاني: من فعله متعمداً لعذر يبيح له الفعل فهذا يسقط عنه الإثم وتلزمه الفدية لقول الله تعالى: (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ))
الثالث أو الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فهذا ليس عليه إثم ولا فدية حتى لو كان جماعاً، أو قتل صيد فإنه ليس عليه إثم ولا فدية، ومن الصيد الجراد فإن الجراد من الصيد وقد بلغني أن بعض الناس يلقطون الجراد الذي يتناثر في المسجد الحرام وحوله وهذا لا يحل لأنهم إذا أخذوه وقتلوه لزمتهم الفدية وأيضا لا يحل لهم تنفيره لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لا ينفر صيدها ) لكن إذا مر الإنسان عابراً في طريقه وطارت هذه الجراد من أجل صوت مروره فلا حرج عليه وكذلك لو فرض أنه دعسها وهو لم يعلم فإنه لا حرج عليه أما أن يتعمّد قتلها فلا ولكن ما هي الفدية في الجرادة؟ شاة؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هي الفدية؟
الطالب : ...
الشيخ : الفدية القيمة لأن الصيد إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بقيمته لكن إذا كانت جرادة واحدة كم قيمتها؟ يعني لو أخرج إنسان ريالاً لكان طيباً الواجب وما زاد عن الواجب يكون صدقة طيب نحن قلنا لا ينفر وعلى رجلي الآن جرادة إذن أنا لا أنفرها لكن سأقوم إذا انتهى الوقت إن شاء الله تعالى، طيب.
الطالب : الجرادة دخلت في الكم هنا وصلت هنا؟
الشيخ : طيب طلعها.
الطالب : طلعتها
الشيخ : لأنه مشكل بعد ذلك تؤذيك ودفع الصائل لا بأس به طيب إذن فاعل المحظور يا جماعة ينقسم إلى كم قسم؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة أقسام أن يفعله متعمّداً بلا عذر فهذا عليه الإثم والفدية وكل ما يترتب على هذا المحظور والثاني أن يفعله لعذر يبيح له الفعل فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية الثالث أن يكون معذوراً بنسيان أو جهل أو إكراه فلا شيء عليه، نعم.
السائل : أحسن الله إليكم، يقول السائل : وصل إلى مبرتنا بمنطقة الخليص عدد كبير من أكياس الرز زكاة الفطر ..
الشيخ : ... من البلاد الأخرى هذا يسأل يقول الذي يأكل الجراد يعني في مكة ما يصلح لكن في بلادك لا بأس نعم.