سائل يقول: حلفت على مجموعة من الناس وقلت لهم : والله تحرم زوجتي علي مثل أمي وأختي لو لم تفعلوا كذا وكذا وبعد ذلك وجدت أن هذا الأمر إذا تم وعملوا الشيء الذي قلته ليس فيه المصلحة العامة ولا في مصلحة أولئك الأفراد فقلت لهم : لا داعي لفعل ما قلت فما العمل أن هذا الحلف كان في حالة غضب ولكني كنت أعي ما أقول ؟. حفظ
السائل : يقول السائل : حلفت على مجموعة من الناس وقلت لهم والله تحرم زوجتي علي مثل أمي وأختي لو لم تفعلون كذا وكذا وبعد ذلك، وجدت أن هذا الأمر إذا تم وعملوا الشيء الذي قلته ليس فيه المصلحة العامة ولا في مصلحة هؤلاء الأفراد فقلت لهم لا داعي لفعل ما قلت اتركوا الأمر كما هو فما الحكم الشرعي في هذا الأمر مع أني في مقدرتي أجعلهم يفعلون ما قلت، مع العلم أن هذا الحلف كان في حالة غضب ولكني كنت أعي ما أقول؟
الشيخ : نعم، أولاً نقول يجب على الإنسان أن لا يعوّد لسانه الحلف على الوجه المذكور في السؤال أن يقول افعلوا كذا فإن لم تفعلوه فإن زوجتي حرام علي مثل أمي هذا حرام يقوله الإنسان لا يجوز، إذا رأى من المصلحة أن يحلف على قوم فليحلف بماذا؟ فليحلف بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) وقال عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) وهذا ليس من باب الحلف بالله الذي يكون شركاً أو كفراً لكنه منهي عنه نقول احلف بالله ولا تحلف بهذه الصيغة إنما لو وقع منه هذا الشيء قال إن فعلتم كذا فإن زوجتي حرام علي مثل أمي فإذا فعلوا ذلك فهل يكون قوله ظهاراً أو يكون يميناً؟ اختلف العلماء في ذلك منهم من قال إنه ظهار ومنهم من قال إنه يمين فإذا قلنا أنه ظهار فقد عرفتم ما يترتب على الظهار وإذا قلنا إنه يمين كان يمكن أن يحل هذا بكفارة يمين، أما قوله إنه قاله في حال غضب لكنه يعي ما يقول فنقول إن الرجل إذا كان غضباناً ولكنه يعي ما يقول فإن هذا الغضب لا أثر له، نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم، أولاً نقول يجب على الإنسان أن لا يعوّد لسانه الحلف على الوجه المذكور في السؤال أن يقول افعلوا كذا فإن لم تفعلوه فإن زوجتي حرام علي مثل أمي هذا حرام يقوله الإنسان لا يجوز، إذا رأى من المصلحة أن يحلف على قوم فليحلف بماذا؟ فليحلف بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) وقال عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) وهذا ليس من باب الحلف بالله الذي يكون شركاً أو كفراً لكنه منهي عنه نقول احلف بالله ولا تحلف بهذه الصيغة إنما لو وقع منه هذا الشيء قال إن فعلتم كذا فإن زوجتي حرام علي مثل أمي فإذا فعلوا ذلك فهل يكون قوله ظهاراً أو يكون يميناً؟ اختلف العلماء في ذلك منهم من قال إنه ظهار ومنهم من قال إنه يمين فإذا قلنا أنه ظهار فقد عرفتم ما يترتب على الظهار وإذا قلنا إنه يمين كان يمكن أن يحل هذا بكفارة يمين، أما قوله إنه قاله في حال غضب لكنه يعي ما يقول فنقول إن الرجل إذا كان غضباناً ولكنه يعي ما يقول فإن هذا الغضب لا أثر له، نعم.
السائل : بارك الله فيكم.