سائل يقول : أنا رجل عقدت على امرأة و لم أدخل بها فهل يجب علي إخراج زكاة الفطر عنها و ما الحكم إذا كنت في بلد وكانت هي في بلد آخر؟ حفظ
السائل : يقول السائل : أنا رجل عقدت على امرأة ولم أدخل بها فهل يجب علي إخراج زكاة الفطر عنها وما الحكم إذا كنت في بلد وهي في بلد آخر؟
الشيخ : إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها فإنه لا يلزمه شيء من مؤونتها لا زكاة الفطر ولا النفقة إلا إذا كان التأخير من قبله بمعنى أنه طلب منه الدّخول ولكنه يأبى أن يدخل فهنا يكون الامتناع من قبله أما إذا كان من قبل الزوجة وأهلها أعني تأخير الدّخول فإنه لا يلزمه شيء من النّفقات ولا من زكاة الفطر وإذا مما جرت به العادة أي جرت العادة بتأخير الدخول لمدّة شهر أو نصف شهر فكذلك لا يلزمه نفقة المرأة مادام لم يدخل عليها، نعم.
السائل : أثابكم الله يقول السائل : لقد رضعت من عمتي أخت والدي و كذلك رضعت بنت خالي منها فهل هناك علاقة رحم بيني و بين بنت خالي؟
الشيخ : أعد أعد السؤال
الشيخ : إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها فإنه لا يلزمه شيء من مؤونتها لا زكاة الفطر ولا النفقة إلا إذا كان التأخير من قبله بمعنى أنه طلب منه الدّخول ولكنه يأبى أن يدخل فهنا يكون الامتناع من قبله أما إذا كان من قبل الزوجة وأهلها أعني تأخير الدّخول فإنه لا يلزمه شيء من النّفقات ولا من زكاة الفطر وإذا مما جرت به العادة أي جرت العادة بتأخير الدخول لمدّة شهر أو نصف شهر فكذلك لا يلزمه نفقة المرأة مادام لم يدخل عليها، نعم.
السائل : أثابكم الله يقول السائل : لقد رضعت من عمتي أخت والدي و كذلك رضعت بنت خالي منها فهل هناك علاقة رحم بيني و بين بنت خالي؟
الشيخ : أعد أعد السؤال