سائل يقول : توجد في بلدنا امرأة تستعين بالجن المسلمين في علاج المرض وفك السحر تدعي هذه المرأة بأن الجني يأتيها فيتلبس بها وينطق على لسانها ثم يأتي الناس فيصف لهم العلاج وهي مع ذلك تأخذ أجرا كبيرا وتقول : إن هذا المال ليس لي وإنما لهذا الجني وتدعي أنها تعمل الخير فقط وينقل عنكم أنكم قلتم لا ترون بأسا في ذلك أفيدونا ؟. حفظ
السائل : حفظكم الله، يقول السائل : توجد في بلدنا امرأة تستعين بالجن المسلمين في علاج المرضى وفك السحر تدعي هذه المرأة بأن جنيا من الجن يأتيها فيتلبس بها وينطق من على لسانها ثم يأتون الناس فيصف لهم العلاج وهي مع ذلك تأخذ أجرا كبيرا وتقول إن هذا المال ليس لي وإنما لهذا الجني وتدعي أنها تعمل الخير فقط وينقل عنكم قلتم أنكم لا ترون بأسا في ذلك أفيدونا بارك الله فيكم؟
الشيخ : نقل شيخ الإسلام رحمه الله في عدّة من كتبه أنه يجوز أن يستعين الرجل الصالح بصالح الجنّ لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يستعين بهم على محرّم والشرط الثاني أن لا يكون طريق الإستعانة به محرما، مثال الأول أن لا يستعين بهم على محرّم يعني أن لا يستعين بالجن على إفساد أموال الناس مثل أن يستعين بالجنّ على أن ينفروا إبل الرجل أو ماشيته أو يخربوا سيارته أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يجوز لأن هذا عدوان ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان،
الشرط الثاني أيش؟ أن لا يكون طريق الإستعان بهم محرما بحيث لا يوافقون على معونته إلا إذا أشرك بهم مع الله بأن قالوا اذبح لنا أو انذر لنا أو كان رجلا لا يعين المرأة إلا إذا مكّنته من نفسها يزني بها، أو كانت امرأة لا يعينها الجنّي، نعم أو كان رجلا لا تعينه الجنية إلا إذا فعل بها الفاحشة فإن هذا لا يجوز ومن أراد أن يراجع هذا في كلام شيخ الإسلام فإنه موجود في الفتاوي وموجود في كتاب النبوات وموجود في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة.
الشيخ : نقل شيخ الإسلام رحمه الله في عدّة من كتبه أنه يجوز أن يستعين الرجل الصالح بصالح الجنّ لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يستعين بهم على محرّم والشرط الثاني أن لا يكون طريق الإستعانة به محرما، مثال الأول أن لا يستعين بهم على محرّم يعني أن لا يستعين بالجن على إفساد أموال الناس مثل أن يستعين بالجنّ على أن ينفروا إبل الرجل أو ماشيته أو يخربوا سيارته أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يجوز لأن هذا عدوان ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان،
الشرط الثاني أيش؟ أن لا يكون طريق الإستعان بهم محرما بحيث لا يوافقون على معونته إلا إذا أشرك بهم مع الله بأن قالوا اذبح لنا أو انذر لنا أو كان رجلا لا يعين المرأة إلا إذا مكّنته من نفسها يزني بها، أو كانت امرأة لا يعينها الجنّي، نعم أو كان رجلا لا تعينه الجنية إلا إذا فعل بها الفاحشة فإن هذا لا يجوز ومن أراد أن يراجع هذا في كلام شيخ الإسلام فإنه موجود في الفتاوي وموجود في كتاب النبوات وموجود في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة.