سائل يقول : إذا كان على الشخص أكثر من يمين فهل يجزيه أن يطعم عشرة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام لمرة واحدة مع العلم أنه لا يستطيع حصر ما عليه من يمين . حفظ
السائل : يقول السائل : إذا كان على الشخص أكثر من يمين فهل يجزيه أن يطعم عشرة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام لمرة واحدة مع العلم أنه لا يستطيع حصر ما عليه من يمين؟
الشيخ : أولا يجب أن نعلم ما هي كفارة اليمين؟ السؤال موجّه لكم؟
الطالب : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ...
الشيخ : تمام، يعني أربعة أصناف إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، الأنواع الثلاث الأولى على التخيير فإذا حلف الإنسان أيمانا متعدّدة فإن كان المحلوف عليه شيئا واحدا فليس عليه إلا كفارة واحدة، مثال ذلك قال والله لا أكلم فلانا فجاءه رجل ناصح وقال له يا فلان حلفت على أن لا تكلم فلانا وهذا لا يجوز فقال وأقولها مرة ثانية والله لا أكلم فلانا، فجاءه رجل ثالث ثانٍ ونصحه قال كيف تحلف أن لا تكلم فلانا قال إذن أقول والله لا أكلم فلانا مرة ثالثة فكم الأيمان؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : والمحلوف عليه؟
الطالب : واحد.
الشيخ : شيء واحد، هذا يكفيه كفارة واحدة، طيب إذا تعدّد المحلوف عليه والحلف واحد؟ كذلك لا يلزمه إلا كفارة واحدة مثل أن يقول والله لا آكل عند فلان ولا أشرب ولا أدخل بيته ولا أكلمه كم هذه من واحد؟ أربعة لكن اليمين واحدة، هذا أيضاً تكفيه كفارة واحدة لأن اليمين واحدة، طيب وإذا تعدّدت اليمين والمحلوف عليه بأن قال والله لا أكلم فلاناً والله لا أدخل بيته والله لا آكل طعامه كم هذه؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة أشياء والأيمان ثلاثة فإنه يجب عليه كفارة بعدد الأيمان، فصارت الكفارة تتعدّد متى؟ إذا تعدّد المحلوف عليهم وتتحد إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً سواء تعدّدت الأيمان أم لم تتعدّد وكذلك تتعدّد الكفارة إذا تعدّدت الأيمان وتعدّد المحلوف عليه، طيب هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء وقال بعض العلماء إنه يكفيه كفارة واحدة ولو تعدّد المحلوف عليه ولو تعدّدت الأيمان وقاسوا هذا على من أحدث بعدّة أنواع من الحدث فإنه يكفيه وضوء واحد، لو أن الرجل بال وتغوّط وخرجت منه ريح وأكل لحم إبل ونام نوماً عميقا فهذه خمسة نواقض من نواقض الوضوء ويكفيه عنها وضوء واحد قالوا كذلك الكفارة إذا تعدّدت الأيمان وتعدّد المحلوف عليه فإنه يكفيه كفارة واحدة كما في وضوء واحد عند تعدّد نواقض الوضوء، لكن القول الأظهر ما قلناه أولا أن الكفارة تتعدّد بتعدّد المحلوف عليه إلا إذا كان ذلك يميناً واحدة فإنها لا تتعدّد، بقي أن يقال إذا كان الإنسان لا يدري كم الأيمان نقول له تحرّ واعمل بالأقل أو بالأكثر؟
الطالب : ...
الشيخ : أيها اليقين؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، الأقل فإذا تردد هل حنث في عشرة أيمان أو في ثمانية؟ فنجعلها ثمانية لأن ما زاد على ذلك الأصل عدمه، نعم.
السائل : بارك الله فيكم، يقول السائل : تاجر تجارته في بيع المواد الغذائية وعند الجرد السنوي ..
الشيخ : أيش، أعد.
الشيخ : أولا يجب أن نعلم ما هي كفارة اليمين؟ السؤال موجّه لكم؟
الطالب : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ...
الشيخ : تمام، يعني أربعة أصناف إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، الأنواع الثلاث الأولى على التخيير فإذا حلف الإنسان أيمانا متعدّدة فإن كان المحلوف عليه شيئا واحدا فليس عليه إلا كفارة واحدة، مثال ذلك قال والله لا أكلم فلانا فجاءه رجل ناصح وقال له يا فلان حلفت على أن لا تكلم فلانا وهذا لا يجوز فقال وأقولها مرة ثانية والله لا أكلم فلانا، فجاءه رجل ثالث ثانٍ ونصحه قال كيف تحلف أن لا تكلم فلانا قال إذن أقول والله لا أكلم فلانا مرة ثالثة فكم الأيمان؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : والمحلوف عليه؟
الطالب : واحد.
الشيخ : شيء واحد، هذا يكفيه كفارة واحدة، طيب إذا تعدّد المحلوف عليه والحلف واحد؟ كذلك لا يلزمه إلا كفارة واحدة مثل أن يقول والله لا آكل عند فلان ولا أشرب ولا أدخل بيته ولا أكلمه كم هذه من واحد؟ أربعة لكن اليمين واحدة، هذا أيضاً تكفيه كفارة واحدة لأن اليمين واحدة، طيب وإذا تعدّدت اليمين والمحلوف عليه بأن قال والله لا أكلم فلاناً والله لا أدخل بيته والله لا آكل طعامه كم هذه؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة أشياء والأيمان ثلاثة فإنه يجب عليه كفارة بعدد الأيمان، فصارت الكفارة تتعدّد متى؟ إذا تعدّد المحلوف عليهم وتتحد إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً سواء تعدّدت الأيمان أم لم تتعدّد وكذلك تتعدّد الكفارة إذا تعدّدت الأيمان وتعدّد المحلوف عليه، طيب هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء وقال بعض العلماء إنه يكفيه كفارة واحدة ولو تعدّد المحلوف عليه ولو تعدّدت الأيمان وقاسوا هذا على من أحدث بعدّة أنواع من الحدث فإنه يكفيه وضوء واحد، لو أن الرجل بال وتغوّط وخرجت منه ريح وأكل لحم إبل ونام نوماً عميقا فهذه خمسة نواقض من نواقض الوضوء ويكفيه عنها وضوء واحد قالوا كذلك الكفارة إذا تعدّدت الأيمان وتعدّد المحلوف عليه فإنه يكفيه كفارة واحدة كما في وضوء واحد عند تعدّد نواقض الوضوء، لكن القول الأظهر ما قلناه أولا أن الكفارة تتعدّد بتعدّد المحلوف عليه إلا إذا كان ذلك يميناً واحدة فإنها لا تتعدّد، بقي أن يقال إذا كان الإنسان لا يدري كم الأيمان نقول له تحرّ واعمل بالأقل أو بالأكثر؟
الطالب : ...
الشيخ : أيها اليقين؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، الأقل فإذا تردد هل حنث في عشرة أيمان أو في ثمانية؟ فنجعلها ثمانية لأن ما زاد على ذلك الأصل عدمه، نعم.
السائل : بارك الله فيكم، يقول السائل : تاجر تجارته في بيع المواد الغذائية وعند الجرد السنوي ..
الشيخ : أيش، أعد.