سائل يقول: رجل تجارته في بيع المواد الغذائية وعند الجرد السنوي ومعرفة الزكاة أخرج الزكاة عينا على مستحقيها فما رأيكم في هذا ؟. حفظ
السائل : تاجر تجارته في بيع المواد الغذائية وعند الجرد السنوي ومعرفة الزكاة أخرج الزكاة عينا على مستحقيها فما رأيكم في هذا؟
الشيخ : صورة المسألة، رجل يبيع مواد غذائية مثل الرز والتمر وسائر الأنواع التي يتغذى بها الناس، فإذا تمّت السنة وأخرج زكاة المال من هذه الأصناف لا من الدراهم فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ في هذا قولان للعلماء منهم من قال إنه يجزئه فيخرج من كل نوع منها زكاته منه، زكاة الرز من الرز وزكاة التمر من التمر وهكذا وقال بعض العلماء الواجب عليه أن يخرج الزكاة من القيمة لأن عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها فيخرج من القيمة وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة.
السائل : أحسن الله إليكم، يقول السائل ..
الشيخ : طيب إذا قلنا يخرج من القيمة كيف يخرج؟ نقول قوّم الأموال التي عندك ماذا تساوي الآن وأخرج ربع العشر في كل ألف خمسة وعشرون، نعم.
السائل : ...
الشيخ : يقدّرها.
السائل : بثمن البيع أو الشراء؟
الشيخ : يقدّرها الآن كم تساوي قد تكون أكثر مما اشتراها به وقد تكون أقل، نعم.
السائل : أثابكم الله.