سائل يقول: رجل معتمر جاء من الرياض وأحرم من الميقات عن طريق الجو ووصل مكة ظهرا وطاف شوطا واحدا ولم يكمل الطواف للزحام الشديد فأخر إكمال الطواف إلى نصف الليل ثم طاف وآخر السعي حوالي أربع ساعات ثم سعى هل عليه شيء في تأخيره هذا ؟. حفظ
السائل : يقول السائل : رجل معتمر جاء من الرياض وأحرم من الميقات عن طريق الجو ووصل مكة ظهرا وطاف شوطا واحدا ولم يتمكن من إكمال الطواف للإزدحام الشديد فأخر إكمال الطواف إلى منتصف الليل ثم طاف وأخر السعي حوالي أربع ساعات ثم سعى هل عليه شيء في تأخيره هذا؟
الشيخ : الظاهر من سؤال السائل أنه لما طاف الشوط الأول من الطواف وصار الزحام شديدا وخرج فإنه أعاده في الليل من أوله، فإذا كان أعاده من أوله فالطواف صحيح والسعي الذي أخره إلى أربع ساعات صحيح أيضاً، أما إذا كان أكمل الأشواط على الشوط الأول بحيث يكون طاف في الليل ستّة أشواط فإن طوافه لا يصح لعدم الموالاة، السائل موجود الآن ولا لا؟
السائل : نعم نعم.
الشيخ : أيش الذي حصل؟
السائل : طفت من جديد.
الشيخ : تمام إذن لما طاف من جديد فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح، ويجوز للإنسان حتى في السعة يجوز أن يؤخر الطواف بعد القدوم ولو بساعتين أو ثلاث أو أكثر ويجوز أن يؤخر السعي عن الطواف أيضا ولو بساعتين أو ثلاث أو أكثر لكن الأفضل أن يبادر بالطواف من حين وصوله وأن يبادر بالسعي من حين انتهاء الطواف.
السائل : وإذا قطعت أو السعي الصلاة؟
الشيخ : لا بأس يعني إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطوف فصل، فإذا انتهت الصلاة فأكمل الطواف، لكن من أين تكمل؟ من المكان الذي أنت وقفت عليه حتى ولو في نصف الشوط لا في السعي ولا في الطواف، نعم.
السائل : أثابكم الله.
الشيخ : الظاهر من سؤال السائل أنه لما طاف الشوط الأول من الطواف وصار الزحام شديدا وخرج فإنه أعاده في الليل من أوله، فإذا كان أعاده من أوله فالطواف صحيح والسعي الذي أخره إلى أربع ساعات صحيح أيضاً، أما إذا كان أكمل الأشواط على الشوط الأول بحيث يكون طاف في الليل ستّة أشواط فإن طوافه لا يصح لعدم الموالاة، السائل موجود الآن ولا لا؟
السائل : نعم نعم.
الشيخ : أيش الذي حصل؟
السائل : طفت من جديد.
الشيخ : تمام إذن لما طاف من جديد فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح، ويجوز للإنسان حتى في السعة يجوز أن يؤخر الطواف بعد القدوم ولو بساعتين أو ثلاث أو أكثر ويجوز أن يؤخر السعي عن الطواف أيضا ولو بساعتين أو ثلاث أو أكثر لكن الأفضل أن يبادر بالطواف من حين وصوله وأن يبادر بالسعي من حين انتهاء الطواف.
السائل : وإذا قطعت أو السعي الصلاة؟
الشيخ : لا بأس يعني إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطوف فصل، فإذا انتهت الصلاة فأكمل الطواف، لكن من أين تكمل؟ من المكان الذي أنت وقفت عليه حتى ولو في نصف الشوط لا في السعي ولا في الطواف، نعم.
السائل : أثابكم الله.