سائل يقول: امرأة وضعت طفلا في آخر شهر شعبان ولما دخل رمضان رأت الطهر فصامت عشرين يوما ثم رجع عليها دم النفاس فهل تقضي رمضان كاملا بحكم أنها لا تزال في مدة النفاس أم تكتفي بما صامت وتقضي باقي الأيام العشرة الأخيرة ؟. حفظ
السائل : يقول السائل : امرأة وضعت طفلاً في آخر شهر شعبان ولما دخل رمضان رأت الطهر فصامت عشرين يوماً ثم رجع عليها دم النفاس فهل تقضي رمضان كاملا بحكم أنها لا تزال في مدة النفاس أم تكتفي بما صامت وتقضي باقي العشرة الأيام الأخيرة؟
الشيخ : نعم، هي لما رأت الطهر في أول رمضان إلى عشرين يوماً كان هذا طهرا صحيحا والصوم فيه صحيح وعلى هذا لا تقضي إلا ما كانت تركته حين نزل عليها الدم مرة ثانية أما ما بين الدمين وهو عشرون يوماً فإن صومها فيه صحيح ولا قضاء عليها.
السائل : أحسن الله إليكم.