سائل يقول: حضرت والدتي معي للعمرة وفي الطريق إلى مكة جاءتها العادة الشهرية وفي الميقات تطهرت ونوت العمرة لكنها عادت إليها فلم تطف ولم تسع فما الحكم علما أننا سنسافر غدا ؟. حفظ
السائل : يقول السائل : حضرت والدتي معي للعمرة وفي الطريق إلى مكة جاءتها العادة الشهرية وفي الميقات تطهرت ونوت العمرة لكنها عادت إليها فلم تطف ولم تسع فما الحكم علما أننا سوف نسافر غداً؟
الشيخ : نعم، المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وقد أرادت العمرة فهي بالخيار إن شاءت أحرمت بالعمرة ولكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وإن شاءت ألغت العمرة ودخلت بدون إحرام وبدون عمرة ورجعت بلا عمرة ولا يضرها لأن العمرة تطوع ولكن يقال إذا كانت المرأة تعرف أنها تطهر قبل أن ترجع إلى بلدها فالأفضل أن تحرم من الميقات وأن تنتظر حتى تطهر حتى فتطوف وتسعى وإن كانت تعرف أنها لا تطهر قبل الرجوع إلى البلد فإنها لا تكلف نفسها ولا تحرم لكن لو فرض أن العادة أخلفت وأنها طهرت قبل الوقت المعتاد فلها أن تحرم من التنعيم وتأتي بالعمرة، أما المسألة المسؤول عنها فالذي فهمنا من السؤال أن المرأة قد أحرمت وعلى هذا فيلزمها أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها تطوف وتسعى وتقصر وإذا كان لا يمكن فإنها ترجع مع أهلها على إحرامها وإذا طهرت في بلدها ترجع وتقضي العمرة.
السائل : شيخ يقول لم تطف ...
الشيخ : السائل هذا لا عبرة به.