سائل يقول : نحن ثلاث إخوة تشاركنا في مبلغ من المال بغرض التجارة فيه و بواقع عشرة آلاف ريال لكل واحد ثم إن هذا المبلغ حال عليه الحول فعلى من تجب الزكاة أي هل كل واحد ملزم بإخراج الزكاة من حصته التي دفعها و هل إذا قام أحد الإخوة بدفع الزكاة كلها عنهم تطوعا يجزئ أم لا ؟ حفظ
السائل : اثابكم الله يقول السائل : نحن ثلاث إخوة تشاركنا في مبلغ من المال بغرض التجارة فيه وبواقع عشرة آلاف ريال لكل واحد ثم إن هذا المبلغ حال عليه الحول فعلى من تجب زكاته بمعنى هل كل واحد ملزم بإخراج الزكاة من حصته التي دفعها وهل إذا قام أحد الإخوة بدفع زكاة المبلغ كله عنهم تطوعاً يجزئ أم لا ؟
الشيخ : نعم المال المشترك تكون زكاته على الشركاء إذا بلغ النصاب، وفي هذه الحال يجوز أن يخرج كل إنسان زكاته إما من المال المشترك أو من مال آخر ويجوز أن يوكل واحداً منهم يخرج الزكاة عنهم نعم .
الشيخ : نعم المال المشترك تكون زكاته على الشركاء إذا بلغ النصاب، وفي هذه الحال يجوز أن يخرج كل إنسان زكاته إما من المال المشترك أو من مال آخر ويجوز أن يوكل واحداً منهم يخرج الزكاة عنهم نعم .